[١٨٧٠] مسألة ٣ : يجوز الاقتداء في كلّ من الصلوات اليومية بمن يصلّي الأُخرى أيّاً منها كانت (١) وإن اختلفا في الجهر والإخفات ،


نعم ، في صحّة الجماعة في المأتي بها من جهة الاحتياط الاستحبابي تفصيل يأتي التعرّض له إن شاء الله في المسألة الآتية.

الاتحاد بين الإمام والمأموم في الخصوصيات :

(١) كما هو المتسالم عليه ظاهراً ، ونسب إلى الصدوق قدس‌سره عدم صحّة الاقتداء في صلاة العصر بمن يصلّي الظهر إلّا إذا تخيّل أنّ الإمام يصلّي العصر فبان له الخلاف (١). وقد تنظّر غير واحد في صدق هذه النسبة ، وفي نسبة ما يأتي عن والده قدس‌سره أيضاً ، بل قال بعضهم : إنّه على تقدير صدق كلتا النسبتين فهما شاذان وعلى خلاف الإجماع.

وكيف كان ، فالمتّبع هو الدليل ، فما هو الذي يمكن أن يستند إليه الصدوق قدس‌سره على تقدير صدق النسبة؟

احتمل الشهيد قدس‌سره في الذكرى (٢) أن يكون مستنده اعتبار الترتيب بين الظهر والعصر ، فإنّه لو اقتدى في عصره بظهر الإمام فكأنّهما وقعا معاً ، مع أنّ العصر بعد الظهر ، فيختلّ بذلك الترتيب بينهما.

لكنّه احتمال ضعيف كما صرح به قدس‌سره أيضاً ، فإنّ الترتيب بين الصلاتين معتبر بالإضافة إلى كلّ شخص ، لا كلّ شخص وغيره. فعصر المأموم مترتّبة على ظهره ، لا على ظهر الإمام كما هو واضح جدّاً ، بل لا يحتمل عادة استناد الصدوق إلى هذا الوجه الاعتباري الضعيف غايته.

وربما يتخيّل أنّ نظره قدس‌سره في ذلك إلى صحيحة علي بن جعفر : «أنّه

__________________

(١) الفقيه ١ : ٢٣٣ ذيل ح ١٠٣٠.

(٢) الذكرى ٤ : ٣٨٤.

۴۳۵۱