[١٩٨٨] مسألة ٨ : إذا فرغ الإمام من الصلاة والمأموم في التشهّد أو في السلام الأوّل لا يلزم عليه نيّة الانفراد ، بل هو باق على نيّة الاقتداء عرفاً (١).

[١٩٨٩] مسألة ٩ : يجوز للمأموم المسبوق بركعة أن يقوم بعد السجدة الثانية من رابعة الإمام التي هي ثالثته وينفرد (٢) ، ولكن يستحب له أن يتابعه في التشهد متجافياً إلى أن يسلّم ثمّ يقوم إلى الرابعة.


(١) بل وحقيقة ، فلا يلزم عليه نيّة الانفراد ، ولا يصير منفرداً قهراً وإن ذكره بعضهم. وخروج الإمام عن الصلاة لا يستدعي شيئاً من ذلك ، لعدم منافاته لبقاء القدوة ، لما عرفت سابقاً من أنّ الائتمام ليست له حقيقة شرعية بل هو على معناه العرفي من المتابعة في الأفعال ، وهي كما تتحقّق لدى المقارنة تتحقّق مع التأخير اليسير غير الفاحش.

فالمصلّي يتابع في سلامه للإمام وإن تخلّف عنه يسيراً ، فهو مؤتمّ به حقيقة عرفاً وشرعاً ، إذ مفهوم الائتمام لا يستدعي إلّا التبعية ، وهي متحقّقة في المقام لصدق أنّه تابع للإمام في السلام كما هو ظاهر.

(٢) لما مرّ سابقاً (١) من جواز الانفراد في الأثناء حتّى اختياراً ، وإن لم يجز ذلك لو كان بانياً عليه من الأوّل. نعم يستحبّ له المتابعة في الجلوس وفي التشهّد وأن يكون متجافياً ، لقيام الدليل على كلّ من الأحكام الثلاثة.

أمّا الأوّل : فتدلّ عليه صحيحة زرارة قال عليه‌السلام في المسبوق بركعتين : «فإذا سلّم الإمام قام فصلّى ركعتين» وفي من أدرك ركعة : «فإذا سلّم الإمام قام فقرأ» (٢). دلّت على متابعة الإمام في الجلوس وعدم القيام ما لم يسلّم ، المحمولة على الاستحباب ، لوضوح أنّها ناظرة إلى بيان حكم الجماعة وأنّ المصلّي ما دام كونه مؤتمّاً يفعل كذلك. وأمّا إذا انفرد فهو موضوع آخر ولا تعرّض للصحيحة بالإضافة إليه كما لا يخفى.

__________________

(١) في ص ٨٥ وما بعدها.

(٢) الوسائل ٨ : ٣٨٨ / أبواب صلاة الجماعة ب ٤٧ ح ٤.

۴۳۵۱