[١٩٤٩] مسألة ٢٧ : إذا كان مشتغلاً بالنافلة فأُقيمت الجماعة وخاف من إتمامها عدم إدراك الجماعة ولو كان بفوت الركعة الأُولى منها جاز له قطعها بل استحبّ ذلك ولو قبل إحرام الإمام للصلاة (١).


وأمّا في الثاني : فالقراءة غير ساقطة عنه بعد بقاء المحلّ وإمكان التدارك وحينئذ فان أمهله الإمام لها ولو خصوص الفاتحة قرأها ولحق به في الركوع وإن لم يمهله حتّى لها جرى فيه حينئذ ما مرّ سابقاً (١) من الاحتمالات الثلاثة أعني ترك الفاتحة والالتحاق في الركوع ، أو ترك المتابعة والالتحاق في السجود ، أو العدول إلى الانفراد. وقد عرفت أنّ الأظهر هو الأخير ، من غير حاجة إلى نيّة العدول ، بل تنقلب إلى الفرادى قهراً وبطبيعة الحال بعد امتناع الإتمام جماعة.

وأمّا عكس المسألة : أعني ما لو تخيّل أنّه في إحدى الأخيرتين فقرأ ثمّ تبيّن كونه في الأُوليين فالصلاة أيضاً محكومة بالصحّة ، لعدم قدح زيادة القراءة بعد أن كان معذوراً فيها ومشمولاً لحديث لا تعاد. هذا إذا كان التبيّن بعد الفراغ عن القراءة.

وأمّا لو التفت في الأثناء فلا يجوز إتمامها بعنوان الوجوب ، لكونها ساقطة عنه في الأُوليين ، فالإتيان بهذا العنوان تشريع محرّم ، نعم لا بأس بالإتمام بعنوان الاستحباب ، الثابت في هذه الحال. والكلام في سجود السهو لأجل الزيادة ما عرفته آنفاً.

(١) المستند فيما ذكره قدس‌سره من جواز قطع النافلة لمن كان مشتغلاً بها فأُقيمت الجماعة ، بل استحبابه لدرك فضيلتها كما عليه المشهور صحيحة عمر بن يزيد التي رواها الصدوق بطريق صحيح (٢) : «أنّه سأل أبا عبد الله (عليه

__________________

(١) في ص ٢٦٤ ٢٦٥.

(٢) الفقيه ٤ (المشيخة) : ٨.

۴۳۵۱