[١٩٢٨] مسألة ٦ : لا يجب على المأموم الطمأنينة حال قراءة الإمام (١) وإن كان الأحوط ذلك ،
وقد ذكر في المتن أنّ الأقوى جواز القراءة ، وهو الصحيح ، لا لأصالة عدم التعلّق بصوت الإمام فيما إذا علم بالسماع وشكّ في المسموع ليبتني ذلك على جريان الأصل في العدم الأزلي ، فانّ التعلّق بصوت الإمام ليس موضوعاً للأثر.
وإنّما الموضوع في النصّ هو سماع صوت الإمام ، ولا شكّ أنّ هذا عنوان حادث مسبوق بالعدم النعتي ، فيقال : إنّه قبل هذا الآن لم يكن سامعاً لصوت الإمام ، والآن كما كان.
ولا يعارض بأصالة عدم سماعه لصوت غير الإمام ، إذ لا أثر لهذا الاستصحاب إلّا إذا ثبت به أنّ المسموع هو صوت الإمام من أجل العلم الإجمالي بأحدهما ، ومن المعلوم أنّا لا نقول بالأصل المثبت.
(١) فانّ مدرك اعتبار الطمأنينة إن كان هو الإجماع فمن الواضح أنّه دليل لبي يقتصر على المقدار المتيقّن منه ، وهو اعتباره في قراءة نفسه ، لا حال قراءة الإمام.
وإن كان هو الدليل اللفظي كما استفدناه ممّا ورد في الإقامة من قوله عليهالسلام : «وليتمكّن في الإقامة كما يتمكّن في الصلاة» (١) وما ورد في المشي حال الصلاة من قوله عليهالسلام : يكفّ عن القراءة حال المشي (٢) ، على ما تقدّم في محلّه (٣) ، فمن الواضح أنّ هذه الأدلّة إنّما تدلّ على اعتبارها في القارئ ولدي تصدّيه للقراءة ، لا مع سقوطها عنه وضمان الإمام لها كما في المقام.
ومعلوم أنّه لا دليل على تنزيل قراءة الإمام منزلة قراءة نفسه من هذه
__________________
(١) الوسائل ٥ : ٤٠٤ / أبواب الأذان والإقامة ب ١٣ ح ١٢.
(٢) الوسائل ٦ : ٩٨ / أبواب القراءة في الصلاة ب ٣٤ ح ١.
(٣) شرح العروة ١٤ : ١١٣ ، ٢٥٦.