[١٩٤٣] مسألة ٢١ : إذا اعتقد المأموم إمهال الإمام له في قراءته فقرأها ولم يدرك ركوعه (١) لا تبطل صلاته ، بل الظاهر عدم البطلان إذا تعمّد ذلك (*) بل إذا تعمّد الإتيان بالقنوت مع علمه بعدم درك ركوع الإمام فالظاهر عدم البطلان.


القراءة خلفه ، وقد حكم عليه‌السلام حينئذ بجواز ترك السورة ، وأنّه تجزيه أُمّ الكتاب.

فيظهر من ذلك كلّه أنّ المراد من عدم إمهال الإمام المسوّغ لترك السورة هو مجرّد دخوله في الركوع قبل شروع المأموم فيها ، أو قبل إتمامها كما ذكره في المتن وإن تمكّن من إتمامها قبل رفع رأسه من الركوع ، وليس المراد من عدم الإمهال المزبور رفع رأسه من الركوع قبل أن يشرع أو قبل أن يفرغ. فيجوز له الترك بمجرّد الدخول في الركوع ، ولا يجب عليه الصبر إلى أواخره.

ومع ذلك فقد ذكر في المتن أنّ الأحوط قراءتها ما لم يخف فوت اللحوق في الركوع ، وكأنّ الوجه فيه مراعاة دليل وجوب السورة بقدر الإمكان ، واحتمال أن يكون المراد من عدم الإمهال هو المعنى الآخر وإن لم يساعده النصّ.

ولكنّه كما ترى لا يتمّ على إطلاقه ، وإنّما يتّجه فيما إذا كان التخلّف بمقدار لا يضرّ بصدق المتابعة العرفية كما لو كان أواخر السورة ، أو كان مسرعاً في القراءة ، وإلّا فمع الإضرار بالصدق كان هذا الاحتياط على خلاف الاحتياط لمخالفته مع المتابعة الواجبة عليه نفساً أو شرطاً ، بل على الثاني تنقلب صلاته فرادى كما لا يخفى.

(١) حكم قدس‌سره حينئذ بعدم بطلان الصلاة ، بل وكذا في فرض التعمّد ، بل حتّى ولو تعمّد في إتيان القنوت مع علمه بعدم درك ركوع الإمام.

__________________

(*) لكنّه تنقلب صلاته فرادى ، وكذا الحال في تعمّد القنوت ، بل لا يبعد ذلك في الصورة الأُولى أيضاً.

۴۳۵۱