[١٨٩١] مسألة ٢٤ : إذا لم يدرك الإمام إلّا في الركوع ، أو أدركه في أوّل الركعة أو أثنائها أو قبل الركوع فلم يدخل في الصلاة إلى أن ركع ، جاز له الدخول معه وتحسب له ركعة ، وهو منتهى ما تدرك به الركعة في ابتداء الجماعة على الأقوى (١)


ما يدرك به الجماعة :

(١) لا إشكال كما لا خلاف في أنّ من أدرك الإمام قبل الركوع أي فيما بين تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع فهو مدرك للركعة ، فلا يلزم في تحقّق الائتمام أن يكون ذلك عند تكبيرة الإحرام أو قبل القراءة أو قبل الفراغ عنها ، بل لو أخّر ذلك فأدرك تكبيرة الركوع فقد أدركها أيضاً ، وهو متّفق ومجمع عليه.

والمعروف والمشهور أنّه لو أدرك الإمام حال الركوع كفى أيضاً ، وجاز له الدخول معه وتحسب له ركعة ، وهو منتهى ما تدرك به الركعة في ابتداء الجماعة ، فيكبّر تكبيرة الافتتاح وأُخرى للركوع ، وإن خاف فوت الركوع أجزأته تكبيرة الافتتاح.

وعن المفيد (١) والطوسي قدس‌سرهما في النهاية (٢) أنّ منتهى الحدّ إدراك تكبيرة الركوع ، فلا يكفي إدراك الإمام راكعاً ، وإن عدل الأخير عنه في الخلاف ووافق المشهور ، بل ادّعى الإجماع عليه (٣). ونسب الخلاف إلى القاضي (٤) أيضاً. وكيف كان ، فالمتّبع هو الدليل.

__________________

(١) [كما نقله جمع عن المقنعة ، لكنا لم نعثر عليه فيها ، قال في مفتاح الكرامة ٣ : ١٢٨ السطر ٢١ : ونقله جماعة من متأخري المتأخرين عن المقنعة ، وليس في المقنعة عين ولا أثر ، وكأنّهم توهّموه من عبارة التهذيب ٣ : ٤٣ ذيل ح ١٤٨ ...].

(٢) النهاية : ١١٤.

(٣) الخلاف ١ : ٥٤٧ المسألة ٢٨٥ ، ٥٥٥ المسألة ٢٩٨.

(٤) المهذب ١ : ٨٢.

۴۳۵۱