[١٩٥٩] مسألة ٣٧ : لا يجوز الاقتداء بإمام يرى نفسه مجتهداً وليس بمجتهد (١) مع كونه عاملاً برأيه ، وكذا لا يجوز الاقتداء بمقلّد لمن ليس أهلاً للتقليد إذا كانا مقصّرين في ذلك ، بل مطلقاً على الأحوط ، إلّا إذا علم أنّ صلاته موافقة للواقع من حيث إنّه يأتي بكلّ ما هو محتمل الوجوب من الأجزاء والشرائط ويترك كلّ ما هو محتمل المانعية ، لكنّه فرض بعيد ، لكثرة ما يتعلّق بالصلاة من المقدّمات والشرائط والكيفيات وإن كان آتياً بجميع أفعالها وأجزائها. ويشكل حمل فعله على الصحّة مع ما علم منه من بطلان اجتهاده أو تقليده.


ولا إثباتاً. فهي ضعيفة سنداً ومتناً ودلالة.

فالأقوى عدم وجوب الإعلام لا بعد الفراغ ولا في الأثناء ، فيما عدا الصورة التي ذكرناها التي هي فرض نادر التحقّق كما أشرنا إليه ، نعم هو أحوط في الأثناء ، رعاية للإجماع المدّعى عليه.

(١) أمّا إذا كان مقصّراً في اعتقاد الاجتهاد ، أو في تقليده لمن ليس أهلاً للتقليد ، فلا إشكال في عدم جواز الاقتداء به وإن طابق عمله للواقع وأتى بكلّ ما يراه المأموم معتبراً ، لفقده شرط العدالة المعتبر في الإمامة كما هو واضح.

وأمّا إذا كان قاصراً في أحد الأمرين فللمسألة صور :

الاولى : أن يعلم بمطابقة عمله للواقع ، لإتيانه بكلّ ما هو محتمل الوجوب من الأجزاء أو الشرائط ، وتركه لكلّ ما هو محتمل المانعية ، أو يعلم بموافقة رأيه أو رأي من يقلّده لرأي المأموم أو من يقلّده. ولا ينبغي الإشكال في جواز الائتمام به حينئذ ، فإنّ صلاته صحيحة عند المأموم حسب الفرض ، وهو عادل بعد أن كان قاصراً معذوراً في زعم الاجتهاد أو التقليد الباطل ، وهذا ظاهر.

الثانية : أن يعلم بمخالفة رأيه أو رأي مقلّده لرأي المأموم أو من يقلده. وهذا على نحوين : إذ تارة يتعلّق الاختلاف بالأركان ، وأُخرى بما عداها.

۴۳۵۱