الرابع : أن لا يتقدّم المأموم على الإمام في الموقف ، فلو تقدّم في الابتداء أو الأثناء بطلت صلاته (*) إن بقي على نيّة الائتمام ، والأحوط تأخّره عنه ، وإن كان الأقوى جواز (**) المساواة ، ولا بأس بعد تقدّم الإمام في الموقف أو المساواة معه بزيادة المأموم على الإمام في ركوعه وسجوده لطول قامته ونحوه ،


ما يكون بينك وبين القبلة مربض (مربط) عنز ، وأكثر ما يكون مربض فرس» (١) بناء على أنّ المراد بالقبلة هو إمام الجماعة دون الكعبة ، وإلّا فبيننا وبينها مئات من الفراسخ.

فقد تضمّنت تحديد البعد بين المأموم والإمام في وقوفهما وأنّ أقلّه مربض عنز ، وهو المعادل لمسقط جسد الإنسان إذا سجد ، وأكثره مربض فرس. ومعلوم أنّ مربض الفرس غير قابل للتخطّي ، نعم إذا كانت المسافة بين الموقفين بهذا المقدار فما بين مسجد المأموم وموقف الإمام قابل للتخطّي.

والمتحصّل من جميع ما قدّمناه : أنّ الصحيحة ظاهرة الدلالة سيما بملاحظة الشواهد المتقدّمة في لزوم مراعاة التحديد بين مسجد المأموم وموقف الإمام أو بين مسجد الصفّ اللاحق وموقف السابق ، وأنّه يجب أن لا يكون بمقدار لا يتخطّى. فيجب الأخذ به ، ولا موجب للحمل على الاستحباب والفضل.

ثمّ إنّ المراد بما يتخطّى ما يكون قابلاً للتخطّي كما يقتضيه ظاهر اللفظ في المقام وأمثاله ممّا يشبه هذا التعبير دون الخطوة المتعارفة الخارجية ، وهو حسبما جرّبناه يعادل المتر الواحد تقريباً ، فلا مانع من الفصل بين المسجد والموقف بهذا المقدار الذي هو أقصى مراتب القابلية ، دون الزائد عليه.

نعم ، الأحوط رعاية الخطوة المتعارفة ، وقد عرفت أنّ الأفضل الأكمل

__________________

(*) هذا إذا أخلّ بوظيفة المنفرد ، وإلّا بطلت الجماعة فقط.

(**) هذا إذا كان المأموم واحداً كما سيأتي.

(١) الوسائل ٨ : ٤١٠ / أبواب صلاة الجماعة ب ٦٢ ح ٣.

۴۳۵۱