بل لا يبعد جواز العود إذا كان بعد نيّة الانفراد بلا فصل ، وإن كان الأحوط عدم العود مطلقاً (١).

[١٨٨٨] مسألة ٢١ : لو شكّ في أنّه عدل إلى الانفراد أم لا بنى على عدمه (٢).

[١٨٨٩] مسألة ٢٢ : لا يعتبر في صحّة الجماعة قصد القربة من حيث الجماعة (٣) بل يكفي قصد القربة في أصل الصلاة (٤) ، فلو كان قصد الإمام من الجماعة الجاه أو مطلب آخر دنيوي ولكن كان قاصداً للقربة في أصل الصلاة صحّ ، وكذا إذا كان قصد المأموم من الجماعة سهولة الأمر عليه ، أو الفرار من الوسوسة أو الشكّ ، أو من تعب تعلّم القراءة ، أو نحو ذلك من الأغراض الدنيوية صحّت صلاته مع كونه قاصداً للقربة فيها ،


(١) الحكم بالصحّة هنا أضعف منه في مورد الترديد ، إذ لا فرق في المسألة بين قصر الزمان وطوله ، فمتى ما زالت نيّة الائتمام يكون العود إليه مصداقاً للائتمام في بعض الصلاة غير المشروع ، ولو كان ذلك آناً ما وبلا فصل. فالأقوى الحكم بعدم الصحّة في جميع الفروض الثلاثة المذكورة في المتن.

(٢) لأصالة عدم المانع من بقائه على الجماعة عند الشكّ في حصوله ، مع فرض كونه حال الشكّ على حالة الاقتداء.

قصد القربة في الجماعة :

(٣) الظاهر أنّ هذا الحكم هو المعروف والمشهور بين الأصحاب قديماً وحديثاً ، إذ لم يتعرّض أحد منهم للشرط المذكور في أحكام الجماعة. وهو الصحيح.

(٤) أمّا في الإمام فواضح ، لما عرفت (١) من عدم اعتبار قصد الإمامة في

__________________

(١) في ص ٥٣.

۴۳۵۱