ولا بالعلو الانحداري حيث يكون العلوّ فيه تدريجياً على وجه لا ينافي صدق انبساط الأرض ، وأمّا إذا كان مثل الجبل فالأحوط ملاحظة قدر الشبر فيه (١). ولا بأس بعلوّ المأموم على الإمام ولو بكثير (٢).

الثالث : أن لا يتباعد المأموم عن الإمام بما يكون كثيراً في العادة (٣) إلّا إذا كان في صفّ متّصل بعضه ببعض حتى ينتهي إلى القريب ، أو كان في صفّ ليس بينه وبين الصف المتقدّم البعد المزبور ، وهكذا حتّى ينتهي إلى القريب والأحوط احتياطاً لا يترك أن لا يكون بين موقف الإمام ومسجد المأموم أو بين موقف السابق ومسجد اللاحق أزيد من مقدار الخطوة التي تملأ الفرج


إذ لا ريب أنّ المراد بالشرطية نفي كون الإمام أعلى لا لزوم كونه أسفل فإنّه لا شبهة في جواز المساواة بينهما بضرورة الفقه ، وقد ورد في غير واحد من النصوص أنّ المرأة تصلّي خلف الرجل (١) من غير تقييد بكونه أسفل ، بل لعلّ التساوي أفضل ، كما دلّ عليه إطلاق رواية محمّد بن عبد الله (٢) المحمولة على الاستحباب.

(١) كما تقدّم.

(٢) كما دلّ عليه ذيل موثّقة عمّار المتقدّمة (٣) فلاحظ. لكنّه يختصّ بغير العلوّ المفرط الذي لا يصدق معه عنوان الجماعة كالاقتداء من شاهق ، لا لأجل التخصيص اللفظي ، بل لاقتضاء مفهوم الجماعة المتّخذة من الاجتماع.

(٣) ذكر قدس‌سره أنّ من شرائط الجماعة عدم وجود البعد المفرط بين المأموم والإمام ، أو من هو واسطة الاتّصال بينه وبين الإمام. وحدّده على سبيل الاحتياط الذي لا يترك بأن لا يكون بين موقف الإمام ومسجد المأموم

__________________

(١) منها صحيحة الفضيل المتقدّمة في ص ٥٠.

(٢) الوسائل ٨ : ٤١٢ / أبواب صلاة الجماعة ب ٦٣ ح ٣.

(٣) في ص ١٥٢.

۴۳۵۱