[١٩٠٨] مسألة ١١ : لو دخل في الصلاة مع وجود الحائل جاهلاً به لعمى أو نحوه لم تصحّ جماعة (١) ، فإن التفت قبل أن يعمل ما ينافي صلاة المنفرد أتمّ منفرداً ، وإلّا بطلت (*).


إلى الأُولى كما عن شيخنا الأنصاري قدس‌سره (١) ممنوعة.

(١) لأنّ مانعية الحائل واقعية بمقتضى إطلاق الدليل ، لا علمية. فلا إشكال في بطلان الجماعة ، وأمّا الصلاة فظاهر عبارة الماتن قدس‌سره بطلانها أيضاً إذا التفت وقد أخلّ بوظيفة المنفرد ، سواء أكان الإخلال بارتكاب ما ينافي صلاة المنفرد عمداً كترك القراءة ، أو ولو سهواً كزيادة الركن لأجل التبعية فإنّ إطلاق العبارة شامل لكلتا الصورتين ، كما صرّح به بعضهم. فلو التفت حال الركوع إلى وجود الحائل وقد ترك القراءة بطلت صلاته.

ولم يظهر له وجه عدا إطلاق قوله عليه‌السلام في صحيح زرارة : «فليس تلك لهم بصلاة» (٢). لكن حديث لا تعاد (٣) حاكم عليه ، كحكومته على سائر أدلّة الأجزاء والشرائط الأوّلية ، وموجب لتخصيص البطلان بما إذا كان الإخلال بالأركان ، بناء على شمول الحديث لمطلق موارد العذر كما هو الصحيح على ما مرّ غير مرّة.

وبما أنّ ترك القراءة في المقام مستند إلى العذر ، لتخيّل كونه مؤتمّاً ، وليست هي من الخمسة المستثناة فيشملها الحديث. وعليه فيحمل قوله عليه‌السلام : «فليس تلك لهم بصلاة» على نفيها بعنوان الجماعة ، أو على ما لو ارتكب ما ينافي حتّى سهواً.

__________________

(*) هذا إذا أخلّ بما تبطل الصلاة بالإخلال به عمداً وسهواً.

(١) كتاب الصلاة : ٢٨٥ السطر ٢٢.

(٢) المتقدّم في ص ١٧٧.

(٣) الوسائل ١ : ٣٧١ / أبواب الوضوء ب ٣ ح ٨.

۴۳۵۱