[١٩٩٩] مسألة ١٩ : إذا صلّى منفرداً أو جماعة واحتمل فيها خللاً في الواقع وإن كانت صحيحة في ظاهر الشرع يجوز بل يستحبّ أن يعيدها منفرداً أو جماعة ، وأمّا إذا لم يحتمل فيها خللاً فان صلّى منفرداً ثمّ وجد من يصلّي تلك الصلاة جماعة يستحبّ له أن يعيدها جماعة إماماً كان أو مأموماً ، بل لا يبعد جواز إعادتها جماعة إذا وجد من يصلّي غير تلك الصلاة كما إذا صلّى الظهر فوجد من يصلّي العصر جماعة ، لكن القدر المتيقّن الصورة الأُولى. وأمّا إذا صلى جماعة إماماً أو مأموماً فيشكل استحباب إعادتها (*) (١).


بعضها «أما ترضى بصلاة نوح» (١) كما لا يخفى على من لاحظها.

وأمّا في السفينتين فلم يرد نصّ بالخصوص ، ومع ذلك فالجواز فيهما أيضاً هو المطابق للقاعدة ، بلا فرق بين حالتي الوقوف والحركة ، مع استجماع الشرائط التي منها عدم البعد بين الإمام والمأموم ، أو الصفّ السابق والصفّ اللاحق كما لو كانت السفينتان مشدودتين أو تمشي إحداهما محاذية للأُخرى.

(١) لا إشكال في جواز الإعادة فيما إذا احتمل المصلّي خللاً في صلاته بحسب الواقع وإن كانت صحيحة في ظاهر الشرع ، بل هي مستحبّة من باب الاحتياط ، الذي هو مندوب وحسن على كلّ حال ، من غير فرق بين ما إذا كانت الاولى فرادى أو جماعة ، إماماً أو مأموماً.

وكذا الثانية في غير ما إذا كان إماماً ، وإلّا فيشكل الاقتداء به ، لعدم إحراز كونه مصلّياً بعد احتمال سقوط الأمر بالصلاة الأُولى ، إلّا إذا كان المأموم مشاركاً مع الإمام في الجهة المقتضية للاحتياط ، كما لو توضّأ من ماء معيّن وبعد الفراغ من الصلاة شكّا في طهارته ونجاسته ، فإنّه لا مانع حينئذ من ائتمام

__________________

(*) الظاهر استحباب إعادتها إماماً إذا كان في المأمومين من لم يصلّ بعدُ.

(١) الوسائل ٤ : ٣٢٠ / أبواب القبلة ب ١٣.

۴۳۵۱