[١٩٩٠] مسألة ١٠ : لا يجب على المأموم الإصغاء إلى قراءة الإمام (١) في الركعتين الأُوليين من الجهرية إذا سمع صوته ، لكنّه أحوط.

[١٩٩١] مسألة ١١ : إذا عرف الإمام بالعدالة ثمّ شكّ في حدوث فسقه جاز له الاقتداء به عملاً بالاستصحاب (٢) ، وكذا لو رأى منه شيئاً وشكّ في أنّه موجب للفسق أم لا.


وأمّا المتابعة في التشهّد فقد دلّت عليه روايات ، عمدتها صحيحة الحسين ابن المختار وداود بن الحصين : «عن رجل فاتته صلاة ركعة من المغرب مع الإمام فأدرك الثنتين ، فهي الاولى له والثانية للقوم ، يتشهّد فيها؟ قال : نعم قلت : والثانية أيضاً؟ قال : نعم ، قلت : كلّهنّ ، قال : نعم ، وإنّما هي بركة» (١).

وأمّا التجافي : فيدلّ عليه في التشهّد الأوّل صحيحة ابن الحجاج : «عن الرجل يدرك الركعة الثانية من الصلاة مع الإمام وهي له الاولى ، كيف يصنع إذا جلس الإمام؟ قال : يتجافى ولا يتمكّن من القعود ...» إلخ (٢). وفي مطلق التشهّد صحيحة الحلبي : «من أجلسه الإمام في موضع يجب أن يقوم فيه يتجافى واقعي إقعاء ، ولم يجلس متمكّناً» (٣) ، هذا. وقد تقدّم في المسألة التاسعة عشرة (٤) من أحكام الجماعة أنّ هذه النصوص محمولة على الاستحباب.

(١) كما تقدّم سابقاً وقلنا : إنّ مقتضى الآية والرواية وإن كان هو الوجوب ولكن بإزائهما السيرة العملية القائمة على العدم ، الموجبة لحمل الأمر على الاستحباب (٥) ، وإن نسب الوجوب إلى بعضهم ، ولأجله كان مقتضى الاحتياط مراعاة الإصغاء ، وإن كان الأقوى عدم الوجوب.

(٢) من غير فرق بين الشبهة الموضوعية كما هو الغالب ، بأن شكّ في أصل

__________________

(١) الوسائل ٨ : ٤١٦ / أبواب صلاة الجماعة ب ٦٦ ح ١.

(٢) ، (٣) الوسائل ٨ : ٤١٨ / أبواب صلاة الجماعة ب ٦٧ ح ١ ، ٢.

(٤) في ص ٢٧٠.

(٥) لاحظ ص ٢٠٩.

۴۳۵۱