[١٨٧٣] مسألة ٦ : لا يجوز اقتداء مصلّي اليومية أو الطواف بمصلّي الآيات أو العيدين أو صلاة الأموات ، وكذا لا يجوز العكس ، كما أنّه لا يجوز اقتداء كلّ من الثلاثة بالآخر (١).


نقصت» (١) هو أنّ جبر الصلاة على تقدير النقص فيها إنّما يكون بالإتيان بركعة محكومة بالصحّة على تقديري النقص وعدمه ، وأن الصحّة على أحد التقديرين غير كافية في الجبر.

وعليه فبما أنّ الائتمام هنا يوجب فساد الصلاة على تقدير عدم النقص لكونها حينئذ من النافلة التي لا تشرع الجماعة فيها فشرط الجبر غير متحقّق لعدم صحّة المأتي بها على التقديرين ، ولأجل ذلك يشكل الاقتداء فيها سواء اتحدت جهة الاحتياط فيهما أم اختلفت.

لكن الإشكال يختصّ بما إذا ترتّب على الاقتداء أحكام الجماعة من رجوع كلّ من الإمام والمأموم إلى الآخر عند الشك في أفعال الصلاة ، وأمّا مع عدم ترتّبها لعدم تحقّق الشك ، والمفروض عدم تحمّل الإمام القراءة أيضاً لاختصاصه بالأوّلتين ، وهذه على تقدير النقص من الأخيرة التي لا تحمّل فيها فلا موجب للبطلان ، لاشتراكها مع الصلاة فرادى ، وعدم الفرق بينهما إلّا في نية الائتمام ، وهي ممّا لا ضير فيها إذا كانت رجاء لا تشريعا.

(١) أمّا عدم جواز الاقتداء في صلاة الطواف بغيرها وبالعكس فقد ظهر ممّا مرّ في المسألة الرابعة ، بل قد عرفت عدم مشروعية الجماعة فيها بنفسها فضلاً عن صورة الاختلاف.

وأمّا في صلاة الأموات بغيرها وبالعكس فالأمر أوضح ، لعدم كونها صلاة حقيقية ذات ركوع وسجود ، وإنّما هي تهليل وتحميد وتكبير ، فلا موجب لترتيب أحكام الصلاة الحقيقية ومنها الائتمام عليها ، وإن ثبتت مشروعية

__________________

(١) الوسائل ٨ : ٢١٣ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٨ ح ٣ [الظاهر كونها ضعيفة سنداً].

۴۳۵۱