[١٨٩٠] مسألة ٢٣ : إذا نوى الاقتداء بمن يصلّي صلاة لا يجوز الاقتداء فيها (١) سهواً أو جهلاً كما إذا كانت نافلة أو صلاة الآيات مثلاً ، فان تذكّر قبل الإتيان بما ينافي صلاة المنفرد عدل إلى الانفراد وصحّت ، وكذا تصحّ إذا تذكّر بعد الفراغ ولم تخالف صلاة المنفرد ، وإلّا بطلت (*) (٢).


شريك فمن عمل له ولغيره كان لغيره (١). وكلام المصنّف قدس‌سره منزّل على غير هذه الصورة بالضرورة.

(١) كما لو ائتمّ به بتخيّل أنّه يصلّي فريضة الفجر فانكشف في الأثناء أو بعد الفراغ أنّها كانت نافلة ، أو اعتقد أنّه يصلّي اليومية فائتمّ به ثمّ بان له أنّها صلاة الآيات مثلاً ، ونحو ذلك ممّا لا يجوز فيه الاقتداء.

(٢) لا ينبغي الشكّ في بطلان الجماعة وعدم انعقادها حينئذ كما هو ظاهر وأمّا الصلاة فهل هي محكومة بالبطلان أيضاً ، أو لا؟

الصحيح أن يقال : إنّه إذا أخلّ بوظيفة المنفرد بارتكاب ما يوجب البطلان عمداً وسهواً كما لو زاد ركوعاً لمتابعة الإمام ، أو عرضه أحد الشكوك المبطلة كالشكّ بين الواحدة والثنتين فرجع إلى الإمام لاعتقاده الائتمام فلا إشكال في بطلان الصلاة حينئذ ، أخذاً بإطلاق ما دلّ على البطلان.

وأمّا إذا أخلّ بما لا يوجب البطلان إلّا عمداً كترك القراءة فالظاهر صحّة الصلاة حينئذ ، سواء أكان التذكّر أثناء الصلاة أم بعدها ، لحديث «لا تعاد الصلاة» (٢) ، لعدم قصوره عن شمول مثل المقام ، لكونه معذوراً في ترك القراءة وإن كان عن عمد ، لزعمه الائتمام ، كما مرّ غير مرّة.

__________________

(*) صحّة الصلاة مطلقاً إلّا فيما إذا أتى بما تبطل به الصلاة عمداً وسهواً لا تخلو من قوّة.

(١) الوسائل ١ : ٧٢ / أبواب مقدمة العبادات ب ١٢ ح ٧.

(٢) الوسائل ١ : ٣٧١ / أبواب الوضوء ب ٣ ح ٨.

۴۳۵۱