[١٨٨٦] مسألة ١٩ : إذا نوى الانفراد بعد قراءة الإمام وأتمّ صلاته فنوى الاقتداء به في صلاة أُخرى قبل أن يركع الإمام في تلك الركعة ، أو حال كونه في الركوع من تلك الركعة جاز ، ولكنّه خلاف الاحتياط (*) (١).


الوجه في قوله قدس‌سره : خصوصاً إذا كان ذلك أي العدول من نيّته أولاً.

فإنّ مقتضى الاحتياط وإن كان هو ترك العدول كما ذكره خروجاً عن مخالفة المانع عنه ممّن سبقت الإشارة إليه (١) ، غير أنّه لا خصوصية لهذا الاحتياط بما إذا كان من نيّته العدول من الأوّل ، لما عرفت من أنّ القادح على القول به وهو الصواب مجرّد تلك النيّة ، لا مع انضمام العدول الخارجي إليها كي يكون الاحتياط بترك العدول هنا أقوى وآكد.

وعلى الجملة : فعبارة المتن إلى قوله : حينئذ ، مستقيمة ، وإنّما القصور في قوله : خصوصاً ... إلخ. ومراده قدس‌سره أنّ الأحوط ترك العدول ، وآكد منه الاحتياط بترك نيّة العدول من الأوّل ، فإنّ الاحتياط بترك نيّة العدول آكد وأولى من الاحتياط بترك العدول خارجاً ، لقوّة احتمال البطلان هناك ، بل هو الحقّ كما عرفت. لكنّ العبارة قاصرة وغير وافية بأداء ذلك. ولو أبدلها بقوله : وأحوط منه ترك نيّته أوّلاً ... ، لكان أحسن وأولى.

(١) إذا بنينا على أنّ المأموم لو انفرد عن الإمام قبل الركوع تجب عليه القراءة ، ولا يتحمّلها الإمام عنه كما هو الصحيح على ما مرّ (٢) فلا ينبغي الإشكال في الجواز في المقام ، ولا وجه للاحتياط ، إذ لم يطرأ ما يستوجب الخلل في الصلاة الأُولى بعد فرض الإتيان بالقراءة والبناء على جواز العدول

__________________

(*) هذا بناءً على عدم لزوم القراءة فيما إذا انفرد بعد قراءة الإمام ، وإلّا فلا موجب للاحتياط.

(١) في ص ٨٥.

(٢) في ص ٩١.

۴۳۵۱