[١٨٧٩] مسألة ١٢ : إذا نوى الاقتداء بشخص على أنّه زيد فبان أنّه عمرو فان لم يكن عمرو عادلاً بطلت جماعته (١) وصلاته أيضاً (*) (٢) إذا ترك القراءة أو أتى بما يخالف صلاة المنفرد ، وإلّا صحّت على الأقوى ، وإن التفت في الأثناء ولم يقع منه ما ينافي صلاة المنفرد أتمّ منفرداً. وإن كان عمرو أيضاً عادلاً ففي المسألة صورتان :


والعدول عمّا بنى عليه سابقاً ، وحينئذ فلا يكاد يكفي ظاهر الحال الفعلي المفيد للظنّ لا أكثر ، لعدم الدليل على اعتبار مثله.

وقد لا يحتمل العدول العمدي ، وإنّما كان الترديد مستنداً إلى الغفلة في رفع اليد عمّا قد نواه سابقاً ، فحينئذ لا يبعد الحكم بالصحّة ، عملاً بقاعدة التجاوز كما يقتضيه التعليل الوارد في بعض أخبارها : إنّه حين العمل أذكر (١) أو أقرب إلى الحق (٢). فلأجل عموم العلّة يحكم بعدم الاعتناء باحتمال الغفلة في المقام.

(١) بلا إشكال ولا خلاف ، لفقد شرط الصحّة وهو عدالة الإمام.

(٢) المشهور والمعروف بل قيل إنّه ممّا لا خلاف فيه البطلان مطلقاً وهناك قولان بالتفصيل ، أحدهما ما اختاره الماتن قدس‌سره والآخر ما سنشير إليه إن شاء الله تعالى.

ويستدلّ للمشهور بوجوه :

أحدها : أنّ الصلاة جماعة تغاير الفرادى في طبيعتها ، والمفروض بطلانها جماعة لفقد شرطها ، والصلاة فرادى لم تكن مقصودة حسب الفرض. فما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد.

ويتوجّه عليه : أنّ هذا يتمّ على تقدير تغاير ما وقع وما قصد في الطبيعة والماهية ، بحيث كانا طبيعتين متباينتين كما في الظهرين والأداء والقضاء

__________________

(*) بل صحّت صلاته وإن ترك القراءة ، إلّا إذا أتى بما يوجب البطلان مطلقاً ولو سهواً.

(١) الوسائل ١ : ٤٧١ / أبواب الوضوء ب ٤٢ ح ٧.

(٢) الوسائل ٨ : ٢٤٦ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٢٧ ح ٣.

۴۳۵۱