[١٩٩٣] مسألة ١٣ : يستحبّ انتظار الجماعة إماماً أو مأموماً ، وهو أفضل من الصلاة في أوّل الوقت (*) منفرداً (١)


(١) للروايات الكثيرة المتضمّنة للحثّ الأكيد على إقامة الجماعة ، وأنّها تعادل بأربع وعشرين درجة ، التي تقدّمت الإشارة إليها سابقاً (١) ، مضافاً إلى رواية جميل بن صالح : «أنّه سأل الصادق عليه‌السلام أيّهما أفضل ، أيصلّي الرجل لنفسه في أوّل الوقت أو يؤخّر قليلاً ويصلّي بأهل مسجده إذا كان إمامهم؟ قال : يؤخّر ويصلّي بأهل مسجده إذا كان هو الإمام» (٢).

لكن الرواية ضعيفة ، لجهالة طريق الصدوق إلى جميل (٣). على أنّ الدلالة خاصّة من جهتين : إحداهما الاختصاص بالإمام فلا تعمّ المأموم ، والأُخرى الاختصاص بالتأخّر عن أوّل الوقت قليلاً ، فلا تشمل التأخّر الكثير كساعة مثلاً. فهي أخصّ من المدّعى ، فنبقى نحن وسائر الروايات والتكلّم على ما تقتضيه الصناعة ، فنقول :

لا ريب في أنّ المقام من باب التزاحم دون التعارض ، لوقوع المزاحمة بين إدراك فضيلة الوقت وبين إدراك فضيلة الجماعة لدى عدم التمكّن من الجمع بين الفضيلتين.

وعليه فان أُريد من الانتظار الذي حكم قدس‌سره بأفضليته ما إذا استوجب ذلك خروج وقت الفضيلة بالكلّية ، وإيقاع الصلاة جماعة في وقت

__________________

(*) إذا كان الانتظار يوجب فوات وقت الفضيلة فالأفضل تقديم الصلاة منفرداً على الصلاة جماعة على الأظهر.

(١) في متن العروة من أوّل الكتاب.

(٢) الوسائل ٨ : ٤٢٩ / أبواب صلاة الجماعة ب ٧٤ ح ١.

(٣) يمكن تصحيحه على ضوء ما أفاده (دام ظلّه) في نظائر المقام ، بأنّ في طريق الشيخ إلى جميل بن صالح [في الفهرست : ٤٤ / ١٤٤] ابن الوليد ، وللصدوق طريق صحيح إلى جميع مرويّاته على ما يظهر من الشيخ في الفهرست [١٥٦ / ٦٩٤].

۴۳۵۱