فصل

[في شروط الجماعة]

يشترط في الجماعة مضافاً إلى ما مرّ في المسائل المتقدّمة أُمور :

أحدها : أن لا يكون بين الإمام والمأموم حائل (*) يمنع عن مشاهدته ، وكذا بين بعض المأمومين مع الآخر ممّن يكون واسطة في اتّصاله بالإمام (١) كمن في صفّه من طرف الإمام أو قدّامه إذا لم يكن في صفّه من يتّصل بالإمام ، فلو كان حائل ولو في بعض أحوال الصلاة من قيام أو قعود أو ركوع أو سجود بطلت الجماعة ، من غير فرق في الحائل بين كونه جداراً أو غيره ولو شخص إنسان لم يكن مأموما.


(١) على المشهور والمعروف ، بل ادّعي عليه الإجماع صريحاً في كلمات غير واحد.

والمستند في ذلك ما رواه المشايخ الثلاثة بطرقهم الصحيحة عن زرارة ، فقد روى الفقيه بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام «أنّه قال : ينبغي

__________________

(*) اعتبار عدم الحائل بين الإمام والمأموم المانع عن مشاهدته وكذا اعتبار عدمه بين بعض المأمومين والبعض الآخر الواسطة في الاتصال مبنيّ على الاحتياط ، وإنّما المعتبر في الجماعة أن لا يكون بين المأموم والإمام وكذلك بين بعض المأمومين والبعض الآخر منهم الواسطة في الاتصال فصل بما لا يتخطّى من سترة أو جدار ونحوهما ، وكذا الحال بين كلّ صفّ وسابقه.

۴۳۵۱