[١٩٢٤] مسألة ٢ : لا فرق في عدم السماع بين أن يكون من جهة البعد ، أو من جهة كون المأموم أصم ، أو من جهة كثرة الأصوات ، أو نحو ذلك (١).


بالتخيير بين القراءة والتسبيح في الركعتين الأخيرتين بالإضافة إلى المنفرد والإمام ، وكذا المأموم في الصلوات الإخفاتية ، وأمّا المأموم في الصلوات الجهرية فلم ترد رواية تدلّ على جواز القراءة بالنسبة إليه ، بل قد ورد في بعض النصوص النهي عنها وهي صحيحة زرارة المتقدّمة (١) : «إن كنت خلف إمام فلا تقرأنّ شيئاً في الأولتين ، وأنصت لقراءته ، ولا تقرأنّ شيئاً في الأخيرتين إلى أن قال عليه‌السلام : فالأخيرتان تبعاً للأولتين» ، وموردها الجهرية كما لا يخفى.

وقد ورد في صحيحة معاوية بن عمّار الأمر بالتسبيح ، الظاهر في الوجوب التعييني : «عن القراءة خلف الإمام في الركعتين الأخيرتين ، فقال : الإمام يقرأ بفاتحة الكتاب ومن خلفه يسبّح» (٢).

نعم ، هي مطلقة من حيث الجهر والإخفات فتقيّد بما دلّ على جواز القراءة في الإخفاتية وهي صحيحة ابن سنان (٣) ، فتبقى الجهرية تحتها.

ومن أجل ذلك كان الأحوط لزوماً تعيّن التسبيح على المأموم في الصلوات الجهرية كما نبّه عليه الأُستاذ (دام ظله) في تعليقته الشريفة. ولمزيد التوضيح يرجع إلى ما قدّمناه في مبحث القراءة (٤).

(١) فإنّ الموضوع المذكور في النصّ لسقوط القراءة رخصة أو عزيمة على الخلاف المتقدّم إنّما هو عنوان عدم السماع ، الظاهر في السماع الفعلي ، ومقتضى

__________________

(١) في ص ٢٠٥.

(٢) الوسائل ٦ : ١٠٨ / أبواب القراءة في الصلاة ب ٤٢ ح ٢.

(٣) الوسائل ٦ : ١٢٦ / أبواب القراءة في الصلاة ب ٥١ ح ١٢.

(٤) شرح العروة ١٤ : ٤٧٧ ، ٤٨٠.

۴۳۵۱