[١٩٢٥] مسألة ٣ : إذا سمع بعض قراءة الإمام فالأحوط الترك مطلقاً (١).


الإطلاق عدم الفرق بين أسبابه ومناشئه من قصور في المأموم لكونه أصمّ ، أو في الإمام لكونه ضعيف الصوت ، أو لمانع خارجي كالضوضاء وكثرة الأصوات ، أو من جهة البعد وكون المأموم في الصفوف المتأخّرة ، كلّ ذلك لإطلاق النصّ كما هو ظاهر.

(١) هل المسموع بعضاً ملحق بالمسموع تماماً فتسقط القراءة رخصة أو عزيمة بدعوى إطلاق السماع المعلّق عليه السقوط في النصّ (١) ، فإنّه شامل للكلّ وللبعض. أو يلحق بغير المسموع تماماً بدعوى انصراف النصّ إلى ما إذا سمع القراءة بتمامها ، فسماع البعض في حكم العدم. أو يلحق كلّ منهما بكلّ منهما قضاء لفعلية الحكم بفعلية موضوعه ، فيسقط في مورد السماع ولا يسقط في مورد عدمه؟ وجوه ، ذكرها في الجواهر واختار الأخير منها (٢). لكن الأقوى هو الوجه الأوّل.

أمّا أولاً : فلإطلاق النصّ كما عرفت ، فانّ سماع القراءة صادق على سماع أبعاضها ، ولا يتوقّف الصدق على سماع الجميع. ودعوى الانصراف غير مسموعة كما لا يخفى.

وأمّا ثانياً : فلأنّه على تقدير الخدش في الإطلاق تكفينا في المقام صحيحتا عبيد بن زرارة وقتيبة الواردتان في الهمهمة (٣) ، فقد تضمّنتا سقوط القراءة لدى سماع الهمهمة. ومن الضروريّ أنّ الهمهمة غير مسموعة في تمام القراءة من البدء إلى الختم ، وإنّما تسمع في أبعاضها بطبيعة الحال.

فالصحيحتان بعد ملاحظة هذا العلم الخارجي في قوّة أن يقال : إن سمع

__________________

(١) المتقدم في ص ٢١٥ وغيرها.

(٢) الجواهر ١٣ : ١٩٥.

(٣) الوسائل ٨ : ٣٥٥ / أبواب صلاة الجماعة ب ٣١ ح ٢ و ٧ ، وقد تقدّمتا في ص ٢١٢.

۴۳۵۱