وكذا لا تجب المبادرة إلى القيام حال قراءته (١) ، فيجوز أن يطيل (١) سجوده ويقوم بعد أن يقرأ الإمام في الركعة الثانية بعض الحمد.

[١٩٢٩] مسألة ٧ : لا يجوز أن يتقدّم المأموم على الإمام في الأفعال (٢)


الجهة كما هو ظاهر ، وحيث لا دليل فالمرجع أصالة البراءة.

(١) فإنّ القيام إمّا واجب حال القراءة أو شرط في صحّتها ، وعلى التقديرين فإنّما يجب لدى التصدّي للقراءة مباشرة ، فلا موضوع للوجوب مع السقوط وضمان الإمام. وعليه فلا مانع من إطالة السجود والقيام بعد قراءة الإمام بعض الحمد كما ذكره في المتن.

لكن ينبغي تقييده بقرينة ما سيجي‌ء منه قدس‌سره من لزوم المتابعة في الأفعال بما إذا لم يكن التأخير بمثابة يخلّ بصدق المتابعة في القيام عرفاً كما لو أطال السجود ولحق بالإمام حينما أشرف على الركوع ، وإلّا بطلت جماعته أو كان آثماً على الخلاف الآتي من أنّ المتابعة واجب نفسي أو شرطي.

وبعبارة أُخرى : هنا جهتان من البحث :

إحداهما : وجوب القيام حال قراءة الإمام ، وهذا لا دليل عليه كما عرفت لاختصاصه بالقيام حال قراءة المصلّي نفسه ، لا حال سقوطها وضمان الغير له. فله التأخير في السجود والالتحاق بالإمام وإن شرع في الفاتحة وقرأ آية منها مثلاً.

ثانيتهما : وجوب متابعة الإمام في أفعاله ، فالتأخير في الالتحاق بمقدار يخلّ بمتابعة الإمام في القيام ممنوع لأجل ذلك ، لا لعدم القيام حال قراءة الإمام.

(٢) بلا خلاف ولا إشكال ، وقد ادّعي عليه الإجماع في كلمات غير واحد من الأصحاب. وإنّما الكلام في مستنده بعد وضوح عدم كون الإجماع تعبّدياً كاشفاً عن رأي المعصوم عليه‌السلام.

__________________

(١) بمقدار لا يضرّ بالمتابعة العرفية.

۴۳۵۱