[١٩٠١] مسألة ٤ : لا بأس بالظلمة والغبار ونحوهما (١) ، ولا تعدّ من الحائل وكذا النهر والطريق إذا لم يكن فيهما بعدٌ ممنوع في الجماعة.

[١٩٠٢] مسألة ٥ : الشبّاك لا يعدّ من الحائل ، وإن كان الأحوط الاجتناب معه خصوصاً مع ضيق الثقب ، بل المنع في هذه الصورة لا يخلو عن قوة ، لصدق الحائل معه (٢).

[١٩٠٣] مسألة ٦ : لا يقدح حيلولة المأمومين بعضهم لبعض (٣) وإن كان أهل الصفّ المتقدّم الحائل لم يدخلوا في الصلاة إذا كانوا متهيّئين لها.


(١) فانّ المنسبق من النصّ أنّ السترة مهما كانت فهي جسم خارجي فاصل بين الإمام والمأموم أو المأمومين أنفسهم ، مانع عن الاستطراق والمشاهدة مثل الستار والجدار ونحوهما. ومن الواضح أنّ الظلمة ليست منها ، بل ولا الغبار.

وأوضح حالاً العمى ، فانّ عدم المشاهدة حينئذ لقصور في المقتضي لا لوجود المانع. والحكم قطعي لا ارتياب فيه ، بل لعلّه من الضروريات الغنيّة عن الاستدلال.

وأمّا النهر والطريق فعدم كونهما من الحائل أظهر من أن يخفى. فلا مانع من وجودهما ما لم تبلغ سعتهما حدّ البعد القادح.

(٢) قد عرفت أنّ هذا التعليل عليل وأنّ الاعتبار بصدق الستار ، فهو المدار دون الحائل ، ولا ينبغي الشكّ في عدم الصدق في شي‌ء من حالات الصلاة إلّا إذا ضاقت الثقوب بمثابة يشملها الصدق العرفي.

(٣) أمّا عدم القدح بلحاظ أثناء الصلاة فهو من القطعيات ، لضرورة صحّة انعقاد الجماعات المؤلّفة من الصفوف العديدة. وأمّا عدمه بلحاظ افتتاح الصلاة وابتدائها فلأجل السيرة القطعية القائمة من المتشرّعة على دخول الصفّ اللاحق في الصلاة وإن لم يدخل الصف السابق ، أو من هو واسطة الاتّصال بين المأموم والإمام في الصفّ الأوّل بعد أن كانوا متهيّئين لها.

۴۳۵۱