فصل

في مستحبّات الجماعة ومكروهاتها

أمّا المستحبات فأُمور :

أحدها : أن يقف المأموم عن يمين الإمام (*) إن كان رجلاً واحداً ، وخلفه إن كانوا أكثر. ولو كان المأموم امرأة واحدة وقفت خلف الإمام على الجانب الأيمن (**) بحيث يكون سجودها محاذياً لركبة الإمام أو قدمه ، ولو كنّ أزيد وقفن خلفه ، ولو كان رجلاً واحداً وامرأة واحدة أو أكثر وقف الرجل عن يمين الإمام والامرأة خلفه ، ولو كان رجالاً ونساءً اصطفّوا خلفه واصطفّت النساء خلفهم ، بل الأحوط مراعاة المذكورات (***) هذا إذا كان الإمام رجلاً وأمّا في جماعة النساء فالأولى وقوفهنّ صفاً واحداً أو أزيد من غير أن تبرز إمامهنّ من بينهنّ (١).


(١) تعرّض قدس‌سره لبيان موقف المأموم من حيث كونه خلف الإمام أو عن يمينه فيما إذا كان واحداً أو أكثر ، رجلاً أو امرأة أو مختلفين ، وكذا إذا

__________________

(*) وجوب وقوف المأموم الواحد عن يمين الإمام ، والمتعدّد خلفه إن لم يكن أظهر فلا ريب في أنّه أحوط.

(**) أو وقفت خلفه بحيث تكون وراءه.

(***) هذا الاحتياط لا يترك.

۴۳۵۱