فصل

في شرائط إمام الجماعة

يشترط فيه أُمور : البلوغ (١)


(١) فلا يجوز الاقتداء بالصبيّ غير المميّز بلا إشكال ، وكذا المميّز على المشهور ، بل بلا خلاف كما عن المنتهي (١) ، بل عن جماعة دعوى الإجماع عليه. ولم ينسب الخلاف إلّا إلى الشيخ وبعض ، حيث حكم بجواز إمامة المراهق مدعياً عليه الإجماع (٢). لكن الإجماع غير ثابت ، بل ثابت العدم كما صرّح به غير واحد ممّن تأخّر عنه ، لعدم وجود القائل به صريحاً ممّن عدا الشيخ ، فضلاً عن تحقّق الإجماع ، ولم يرد ذلك في شي‌ء من الأخبار.

نعم ، هناك روايات دلّت على جواز الائتمام بالغلام من غير تقييد بالمراهق بل في بعضها جوازه إذا بلغ عشراً ، منها :

موثّقة غياث بن إبراهيم : «لا بأس بالغلام الذي لم يبلغ الحلم أن يؤمّ القوم وأن يؤذّن» (٣). وقد عبّر عنها بالخبر المشعر بالضعف في كلمات غير واحد. لكنّه في غير محلّه ، فانّ غياثاً وإن كان بترياً لكنّ النجاشي وثّقه صريحاً (٤).

__________________

(١) المنتهي ١ : ٣٢٤ السطر ٦.

(٢) الخلاف ١ : ٥٥٣ المسألة ٢٩٥.

(٣) الوسائل ٨ : ٣٢١ / أبواب صلاة الجماعة ب ١٤ ح ٣.

(٤) رجال النجاشي : ٣٠٥ / ٨٣٣.

۴۳۵۱