لكنّ الأحوط عدم العدول إلّا لضرورة ولو دنيوية ، خصوصاً في الصورة الثانية (١).

[١٨٨٤] مسألة ١٧ : إذا نوى الانفراد بعد قراءة الإمام قبل الدخول في الركوع لا يجب عليه القراءة (٢) ،


بذلك احتمال الوجوب الوضعي كالتكليفي ، ونتيجة ذلك استحباب الجماعة حدوثاً وبقاء.

(١) بل قد عرفت بطلان الجماعة في غير الموارد المنصوصة ، بل بطلان الصلاة أيضاً في بعض الصور فلاحظ.

(٢) إذا كان الانفراد قبل شروع الإمام في القراءة فلا إشكال في وجوبها عليه كما هو واضح ، وأمّا إذا كان بعد تمام القراءة وقبل ركوع الإمام فاختار قدس‌سره عدم الوجوب.

وغاية ما يمكن توجيهه : أنّ الإمام ضامن للقراءة عن المأمومين والمفروض هو ائتمامه حالها ، فقد سقط الأمر بها عنه بعد العدول ، ولا موجب للإعادة.

وفيه : أنّ موضوع نصوص الضمان هو عنوان الائتمام ، فما دام المصلّي يصدق عليه العنوان المذكور ومتّصفاً بالمأمومية يكون الإمام ضامناً لقراءته ، وأمّا بعد خروجه عن العنوان المذكور بعدوله إلى الانفراد فيلحقه حكم المنفرد ، ويشمله إطلاق قوله عليه‌السلام : «لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب» (١).

وبعبارة اخرى : القراءة واجبة على كلّ أحد ، وليس المأموم بخارج عن تحت العموم بالتخصيص ، بل القراءة واجبة عليه أيضاً وغير ساقطة عنه غايته أنّ الإمام بقراءته يتحمّلها عنه وتكون مجزية عنه ، فكأنّ الشارع قد

__________________

(١) المستدرك ٤ : ١٥٨ / أبواب القراءة في الصلاة ب ١ ح ٥ ، [راجع ص ١٨ ، الهامش (١)].

۴۳۵۱