[١٩٤٤] [مسألة ٢٢ : يجب الإخفات في القراءة خلف الإمام وإن كانت الصلاة جهرية ، سواء كان في القراءة الاستحبابية كما في الأوّلتين مع عدم سماع صوت الإمام ، أو الوجوبية كما إذا كان مسبوقاً بركعة أو ركعتين (١).


أقول : أمّا في فرض الاعتقاد فلا ينبغي الإشكال في صحّة الجماعة فضلاً عن الصلاة وإن استلزم الإخلال بالمتابعة خارجاً ، فإنّها إنّما تجب لاقتضاء مفهوم الائتمام ذلك كما مرّ ، ومن الواضح أنّ الائتمام أنّما يستدعي المتابعة فيما يعتقد المأموم أنّه متابعة ، لا واقعها وإن لم يعلم بها.

والمفروض في المقام اعتقاده إمهال الإمام ، وأنّ التخلّف لا يضرّ بالمتابعة لتخيّله إدراكه في الركوع. فانكشاف الخلاف لا يضرّ بالمتابعة الواجبة عليه بعد أن لم يكن قادحاً في صدق الائتمام العرفي (١).

ومن هنا لو سها وتخلّف عنه في بعض الأفعال نسياناً صحّت جماعته ، ولم يكن قادحاً في العمل بالمتابعة اللازمة عليه بلا إشكال.

وأمّا في فرض العمد : فالظاهر بطلان الجماعة وانقلابها فرادى ، للإخلال عامداً بالمتابعة المشروط صحّة الجماعة بها. ومنه يظهر الحال في تعمّد القنوت نعم بناءً على وجوب المتابعة نفساً لا شرطاً كما عليه الماتن صحّت جماعته وإن كان آثماً ، وعليه يبتني ما هو المذكور في المتن من عدم البطلان في المقام.

(١) لا كلام في وجوب الإخفات في الصلاة الإخفاتية كالمسبوق بركعة أو بركعتين في الظهرين ، كما لا كلام في وجوبه في الجهرية في القراءة الوجوبية كالمأموم المسبوق بركعة أو ركعتين فيها ، للتصريح به في صحيحة زرارة المتقدّمة ، قال عليه‌السلام فيها : «قرأ في كلّ ركعة ممّا أدرك خلف إمام في نفسه بأُمّ الكتاب وسورة» (٢) فانّ قوله : «في نفسه» صريح في الإخفات.

__________________

(١) لا ينطبق هذا على ما في الطبعة الأخيرة من تعليقته الشريفة (دام ظلّه) فلاحظ.

(٢) الوسائل ٨ : ٣٨٨ / أبواب صلاة الجماعة ب ٤٧ ح ٤.

۴۳۵۱