[١٩٢٠] مسألة ٢٣ : إذا شكّ في حدوث البعد في الأثناء بنى على عدمه (١) وإن شكّ في تحقّقه من الأوّل وجب إحراز عدمه (*) إلّا أن يكون مسبوقاً بالقرب ، كما إذا كان قريباً من الإمام الذي يريد أن يأتمّ به فشكّ في أنّه تقدّم عن مكانه أم لا.


إذا ضبط الصفّ جماعة ...» إلخ (١). لكن السند ضعيف جدّاً وإن تمّت الدلالة فإنّ أبا البختري في غاية الضعف ، بل قيل : إنّه أكذب البرية. فالمتّجه هو التفصيل بين الشرعية والتمرينية كما ذكرنا.

(١) أمّا إذا كانت الحالة السابقة هي البعد أو عدم البعد فلا إشكال في الاستصحاب في كلّ منهما فيعمل بمقتضاه. وأمّا إذا لم تعلم الحالة السابقة ، وشكّ في تحقّقه من الأوّل فقد ذكر في المتن أنّه يجب إحراز عدمه.

أقول : لزوم الإحراز وعدمه في المقام يبتني على أنّ اعتبار عدم البعد هل هو ملحوظ على نحو الشرطية ، أم على سبيل المانعية؟ فعلى الأوّل كما ربما يستظهر من صدر الصحيحة «ينبغي أن تكون الصفوف تامّة متواصلة ...» إلخ (٢) حيث تضمّن اعتبار التواصل ، يتّجه حينئذ ما ذكره قدس‌سره من لزوم إحراز الاتّصال ، فانّ الشرط ممّا يجب إحرازه في مقام الامتثال عملاً بقاعدة الاشتغال.

لكن الاستظهار في غير محلّه ، لما عرفت فيما سبق (٣) من أنّ الحكم المذكور في الصدر استحبابي ، وهو حكم آخر مغاير للحكم الإلزامي المستفاد من الذيل الذي هو مدرك المسألة.

والعمدة قوله عليه‌السلام بعد ذلك : «إن صلّى قوم وبينهم وبين الإمام

__________________

(*) على الأحوط.

(١) الوسائل ٨ : ٣٤١ / أبواب صلاة الجماعة ب ٢٣ ح ٢.

(٢) الوسائل ٨ : ٤١٠ / أبواب صلاة الجماعة ب ٦٢ ح ١.

(٣) في ص ١٥٩ ١٦٠.

۴۳۵۱