[١٩٢١] مسألة ٢٤ : إذا تقدّم المأموم على الإمام في أثناء الصلاة سهواً أو جهلاً أو اضطراراً صار منفرداً (١) ، ولا يجوز له تجديد الاقتداء ، نعم لو عاد بلا فصلٍ لا يبعد بقاء قدوته (*).


ما لا يتخطّى فليس ذلك الإمام لهم بإمام» (١) ، وهو ظاهر في اعتبار المانعية للبعد كما لا يخفى.

وعليه فمع الشكّ يرجع إلى أصالة البراءة عن المانعية وإن لم يجر الاستصحاب ، بناءً على ما مرّ غير مرّة من أنّ المرجع في أمثال المقام هي البراءة وإن كانت الشبهة موضوعية ، لكون المانعية انحلالية ، فتقيّد الجماعة بعدم وقوعها مع هذه المسافة التي يشكّ في بلوغها ما لا يتخطّى زائداً على المقدار المتيقّن بلوغه ذاك الحدّ مشكوك من أوّل الأمر ، فيرجع في نفيه إلى أصالة البراءة. وعليه فما في المتن من اعتبار الإحراز مبنيّ على الاحتياط.

(١) لأنّ شرطية التأخّر أو التساوي واقعية بظاهر النصّ ، فتثبت في جميع الحالات من السهو أو الجهل أو الاضطرار ونحوها ، فتبطل الجماعة بالإخلال بها لا محالة. ومقتضى الإطلاق عدم الفرق بين فقد الشرط من الأوّل أم الأثناء ، فلو تقدّم في الأثناء سهواً أو لعذر آخر بطل الاقتداء.

وهل يتدارك الشرط حينئذ بالعود بلا فصل؟ لم يستبعده في المتن قياساً على ما سبق منه في الحائل وفي البعد.

لكنّه كما ترى بعيد جدّاً ، والقياس مع الفارق كما أشرنا إليه في البعد (٢) ، فإنّا إنّما التزمنا بمثله في الحائل من أجل أنّ العود بلا فصل يعدّ من الحائل غير المستقر الذي ينصرف عنه النصّ ، فالمقتضي للمنع قاصر الشمول لمثله في حدّ نفسه.

__________________

(*) بل هو بعيد.

(١) الوسائل ٨ : ٤١٠ / أبواب صلاة الجماعة ب ٦٢ ح ٢.

(٢) في ص ١٨٦ ١٨٧.

۴۳۵۱