[١٩٥٢] مسألة ٣٠ : يجوز للمأموم الإتيان بالتكبيرات الست الافتتاحية قبل تحريم الإمام ثمّ الإتيان بتكبيرة الإحرام بعد إحرامه وإن كان الإمام تاركاً لها (١).

[١٩٥٣] مسألة ٣١ : يجوز اقتداء أحد المجتهدين أو المقلّدين أو المختلفين بالآخر (٢) مع اختلافهما في المسائل الظنّية المتعلّقة بالصلاة إذا لم يستعملا محلّ الخلاف واتّحدا في العمل ، مثلاً إذا كان رأي أحدهما اجتهاداً أو تقليداً وجوب السورة ورأي الآخر عدم وجوبها يجوز اقتداء الأوّل بالثاني إذا قرأها وإن لم يوجبها ،


التخلّف موجباً لفوات المتابعة.

(١) ذكرنا في بحث تكبيرة الإحرام (١) عند التعرّض للتكبيرات الافتتاحية أنّ المستفاد من النصوص أنّ تكبيرة الإحرام وما به يتحقّق الافتتاح هي الواحدة منها لا مجموعها ، لقوله عليه‌السلام : يجهر بواحدة (٢). وقلنا : إنّ الأولى والأحوط اختيار الأخير منها ، وعليه فما تقدّمها من التكبيرات الست أُمور مستحبّة خارجة عن الصلاة. فللمأموم الإتيان بها ، سواء أتى بها الإمام أم لا ، لإطلاق دليل الاستحباب ، ووضوح عدم لزوم المتابعة فيما هو خارج عن الصلاة.

ولأجله لا يلزم تأخّره فيها عن الإمام لو أتى الإمام بها أيضاً ، وإنّما اللازم تأخّره عن الإمام في تكبيرة الإحرام التي بها يفتتح الصلاة ويتحقّق الدخول فيها ، وأمّا قبل ذلك فلا جماعة بعدُ ولا متابعة ، فلا مانع من تقدّمه فيها عليه سواء أتى بها الإمام أم لا ، كما هو ظاهر.

(٢) لا ريب في صحّة الاقتداء فيما إذا رأى الإمام وجوب شي‌ء لم يكن

__________________

(١) شرح العروة ١٤ : ١٤٣.

(٢) الوسائل ٦ : ٣٣ / أبواب تكبيرة الإحرام ب ١٢.

۴۳۵۱