[١٩١٣] مسألة ١٦ : الثوب الرقيق الذي يرى الشبح من ورائه حائل لا يجوز معه الاقتداء (١).


حدّ استثنائه في المسألة من الناحية الأُولى كما سبق. فكأنّه قدس‌سره يرى اتّحاد الملاك في الاستثناء ، وأنّ المسألتين من هذه الجهة ترتضعان من ثدي واحد.

ولكنّه كما ترى لا يمكن المساعدة عليه ، لاختلاف الملاك ، فإنّا إنّما التزمنا بالاستثناء من الناحية الاولى من أجل قصور المقتضي ، واختصاص دليل المنع بالحائل المستقر ، وعدم الدليل على التعدّي عنه إلى غير المستقر الذي ينصرف النصّ عنه.

وأمّا في المقام فلا قصور في الإطلاق ، وليس هنا مثل ذلك الانصراف ، ولا فرق في البعد المانع بين ما كان كذلك من أوّل الصلاة أو تجدد في الأثناء كما صرح هو قدس‌سره به في المسألة الثامنة عشرة الآتية. كما لا فرق في ذلك بين قصر الزمان وطوله ، كلّ ذلك لإطلاق النصّ بعد عدم الدليل على التخصيص بصورة دون اخرى كما لا يخفى.

فمجرّد حدوث البعد المزبور وإن قصرت مدّته يشمله النصّ ، فتبطل القدوة ويصير المتأخّر منفرداً. ولا دليل على صحّة الاقتداء ثانياً. فقياس المسألة من هذه الناحية عليها من تلك الناحية قياس مع الفارق الواضح.

فالمتّجه بطلان اقتداء الصفّ المتأخّر من حيث حدوث البعد القادح بعد انفراد الصفّ المتقدّم أو انتهائهم ، سواء أعادوا إلى الجماعة أم لا ، وإن لم يبطل من حيث الحيلولة في هذه الصورة كما عرفت.

(١) لإطلاق النصّ بعد صدق السترة على الثوب وإن كان رقيقاً. ومجرّد رؤية الشبح غير مانع عن صدق السترة على الثوب بعد أن كان مانعاً عن مشاهدة العين.

۴۳۵۱