وتؤيّده رواية القاسم بن الوليد : «عن الرجل يصلّي مع الرجل الواحد معهما النساء ، قال : يقوم الرجل إلى جنب الرجل ويتخلفن النساء خلفهما» (١) والرواية صحيحة إلى عبد الله بن المغيرة ، غير أنّ ابن الوليد لم يوثّق.

ومنها : ما لو كان المأمومون ملفّقين من الرجال والنساء ، وقد أشار قدس‌سره إليه بقوله : ولو كان رجالاً ونساءً اصطفّوا خلفه واصطفّت النساء خلفهم.

أمّا وجوب اصطفاف الرجال خلفه فقد ظهر ممّا مرّ من دلالة صحيحة ابن مسلم المتقدّمة آنفاً وغيرها ، وأمّا اصطفاف النساء خلفهم وعدم جواز وقوفهنّ بحذاء الرجال أو قدّامهم ، فبناءً على عدم جواز وقوفهنّ بحيال الرجال ما لم يفصل بينهما مقدار عشر أذرع فالحكم ظاهر ، وأمّا بناءً على جواز ذلك وعدم لزوم الفصل أكثر من شبر واحد فيدلّ عليه صحيح الحلبي : «عن الرجل يؤمّ النساء؟ قال : نعم ، وإن كان معهنّ غلمان فأقيموهم بين أيديهنّ وإن كانوا عبيداً» (٢).

ويستفاد ذلك من صحيحة حمّاد أيضاً قال : «سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول قال أبي : قال علي عليه‌السلام : كنّ النساء يصلّين مع النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله وكنّ يؤمرن أن لا يرفعن رؤوسهنّ قبل الرجال لضيق الأُزر» (٣) ، فإنّ أمره صلى‌الله‌عليه‌وآله بعدم رفع رؤوسهنّ قبل الرجال مخافة انكشاف العورة يقتضي وقوفهنّ خلف الرجال ، إذ لو كنّ بحيالهم لم يلزم منه هذا المحذور.

وعلى الجملة : فمقتضى الجمود على النصوص المتقدّمة بأجمعها أنّ الحكم المذكور فيها لو لم يكن أظهر فلا ريب أنّه أحوط لزوماً ، إذ ليس بإزائها عدا شهرة القول بالاستحباب بين الأصحاب ، ومثلها لا يصلح لرفع اليد عن ظاهر

__________________

(١) الوسائل ٨ : ٣٣٢ / أبواب صلاة الجماعة ب ١٩ ح ٣.

(٢) ، (٣) الوسائل ٨ : ٣٤٣ / أبواب صلاة الجماعة ب ٢٣ ح ٩ ، ١١.

۴۳۵۱