[٢٠٠٠] مسألة ٢٠ : إذا ظهر بعد إعادة الصلاة جماعة أنّ الصلاة الأُولى كانت باطلة يجتزئ بالمعادة (١).

[٢٠٠١] مسألة ٢١ : في المعادة إذا أراد نيّة الوجه ينوي الندب لا الوجوب على الأقوى (٢).


ثمّة شخص آخر لم يصلّ كما هو المفروض في جميع تلك الأخبار ، فلا تشمل ما إذا كانت الجماعة منحصرة بإمام ومأموم كلّ منهما قد صلّى منفرداً وأرادا إعادتها جماعة من دون وجود شخص آخر لم يصلّ. فمشروعيّة هذه الجماعة غير ثابتة ، لعدم الدليل عليها. وبما أنّ العبادة توقيفية فمقتضى الأصل عدم المشروعية.

(١) والوجه فيه ظاهر ، فانّ موثّق عمّار المتقدّم صريح في أنّ المعادة ليست صلاة أُخرى مستقلة ، بل هي إعادة لنفس الصلاة الأُولى. فهي ذاتاً تلك الفريضة بعينها غايته أنّه يستحب إعادتها جماعة ، فإذا تبيّن الخلل في الأُولى تحقّق الامتثال في ضمن الفرد الثاني لا محالة وإن تخيّل المصلّي استحبابه واعتقد أنّه مصداق للمعادة ، فإنّه من باب الخطأ في التطبيق.

وقد ذكرنا غير مرّة أنّه لا يعتبر في صحّة العبادة عدا الإتيان بذات العمل وأن يكون ذلك بداعي القربة ، وكلاهما متحقّق في المقام. فالحكم بالاجتزاء مطابق للقاعدة.

وتؤيّده رواية أبي بصير قال «قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : أُصلّي ثمّ أدخل المسجد فتقام الصلاة وقد صلّيت ، فقال : صلّ معهم ، يختار الله أحبّهما إليه» (١) ، إذ من المعلوم أنّ الله تعالى يختار الصحيح منهما دون الفاسد. لكن الرواية ضعيفة بسهل بن زياد ، فلا تصلح إلّا للتأييد.

(٢) لما عرفت من سقوط الأمر الوجوبي بالصلاة الاولى ، فلا تكون المعادة

__________________

(١) الوسائل ٨ : ٤٠٣ / أبواب صلاة الجماعة ب ٥٤ ح ١٠.

۴۳۵۱