[١٩٨٣] مسألة ٣ : إذا اقتدى المغرب بعشاء الإمام وشكّ في حال القيام أنّه في الرابعة أو الثالثة (١) ينتظر حتى يأتي الإمام بالركوع والسجدتين حتّى يتبيّن له الحال ، فان كان في الثالثة أتى بالبقية وصحّت الصلاة ، وإن كان في الرابعة يجلس ويتشهّد ويسلّم ثم يسجد سجدتي السهو (*) لكلّ واحد من الزيادات من قوله : بحول الله ، والقيام ، وللتسبيحات إن أتى بها أو ببعضها.


وعليه فمستند الرجوع إلى الإمام قاصر الشمول لمثل المقام ، فالمتّبع أدلّة الشكوك السليمة عن الدليل الحاكم ، ومقتضاها ما عرفت من الاعتناء بالشكّ إذا كان في المحلّ ولم يتجاوز عنه.

(١) لا مجال لمتابعة الإمام حينئذ ، لوضوح اختصاص أدلّتها بما إذا شارك الإمام في الأمر المتعلّق بالفعل الذي يتابعه فيه ، ولا أمر في المقام بعد احتمال أنّها الرابعة الموجبة للبطلان لدى المتابعة ، فهو معذور في ترك المتابعة.

ومع ذلك لا تبطل صلاته ، لعدم كون الشكّ في الثنائية والثلاثية بمجرّده موجباً للبطلان كالحدث ، وإنّما يستوجبه بقاءً لا حدوثاً ، فينتظر كما ذكره في المتن حتّى يأتي الإمام بالركوع والسجدتين كي يتبيّن له الحال ، فان كان في الثالثة أتى بالبقيّة وصحّت صلاته ، ولكنّها حينئذ تكون فرادى كما لا يخفى. وإن كان في الرابعة جلس وتشهّد وسلم مع الإمام وعليه سجدتا السهو للقيام الزائد.

وأمّا وجوبها لكلّ واحد من الزيادات من قول : بحول الله ، والتسبيحات إن أتى بها أو بعضها كما ذكره في المتن فهو مبني على الخلاف في وجوبها لكلّ زيادة ونقيصة أو الاقتصار على مورد النصّ ، وحيث إنّ الأظهر هو الثاني فوجوبها لتلك الزيادات مبنيّ على الاحتياط.

__________________

(*) وجوبه لكلّ زيادة مبنيّ على الاحتياط.

۴۳۵۱