[١٩٤٢] [مسألة ٢٠ : المراد بعدم إمهال الإمام المجوّز لترك السورة ركوعه قبل شروع المأموم فيها (١) أو قبل إتمامها وإن أمكنه إتمامها قبل رفع رأسه من الركوع ، فيجوز تركها بمجرّد دخوله في الركوع ولا يجب الصبر إلى أواخره وإن كان الأحوط قراءتها ما لم يخف فوت اللحوق (*) في الركوع ، فمع الاطمئنان بعدم رفع رأسه قبل إتمامها لا يتركها ولا يقطعها.


فرادى قهراً وبطبيعة الحال ، من غير حاجة إلى نيّة العدول إليها كما أشرنا إليه هناك (١).

(١) قد يستدلّ لذلك بصحيحة معاوية بن وهب المتقدّمة : «عن الرجل يدرك آخر صلاة الإمام وهو أوّل صلاة الرجل فلا يمهله حتّى يقرأ ، فيقضي القراءة في آخر صلاته؟ قال : نعم» (٢) ، فانّ الظاهر من عدم إمهاله حتّى يقرأ ركوعه قبل أن يقرأ كما لا يخفى.

وفيه : ما عرفت (٣) من أنّ الصحيحة أجنبيّة عمّا نحن فيه ، فانّ الاستدلال بها مبني على أن يكون المراد من إدراك آخر صلاة الإمام إدراكه في الركعة الأخيرة قائماً كي يكون المأموم حينئذ مكلّفاً بالقراءة فلا يمهله الإمام عنها بركوعه. ولكنّ الظاهر منها إدراكه في ركوع الركعة الأخيرة الذي هو الجزء الأخير وآخر ما يدرك من صلاة الإمام كما نطقت به الروايات الكثيرة ، وليس إدراكه قائماً هو آخر ما يدرك من صلاته.

وعليه فالصحيحة غير مرتبطة بمحلّ الكلام ، إذ لم يكن المأموم مكلّفاً حينئذ بالقراءة حتّى لا يمهله الإمام عنها بركوعه ، بل يكبّر ويركع معه.

__________________

(*) هذا فيما إذا كان التخلّف بمقدار لا يضرّ بالمتابعة العرفية.

(١) في ص ٢٦٥.

(٢) الوسائل ٨ : ٣٨٨ / أبواب صلاة الجماعة ب ٤٧ ح ٥.

(٣) في ص ٢٦٦.

۴۳۵۱