[١٨٩٢] مسألة ٢٥ : لو ركع بتخيّل إدراك الإمام راكعاً ولم يدرك بطلت صلاته (*) (١).


الفراغ عنها على الخلاف بيننا وبين المصنّف قدس‌سره وإن لم يدرك ركوعه ، لصحيحة عبد الرحمن المتقدّمة.

(١) محتملات المسألة ثلاثة : بطلان الصلاة ، وصحّتها فرادى فيتمّ الصلاة كذلك وإن أخلّ بالقراءة ، استناداً إلى حديث «لا تعاد الصلاة ...» (١) ، وصحّتها جماعة مع عدم احتساب الركعة ، فيقوم منتصباً وينتظر الإمام فيلتحق به في الركعة التالية ، وتعدّ هذه أوّل ركعة في حقّ المأموم ، وبعد ما يفرغ الإمام يقوم فيضيف إليها ما بقي من صلاته.

أمّا الاحتمال الثاني : فهو وإن كان على طبق القاعدة ، حيث لا نقص في هذه الصلاة عدا الإخلال بالقراءة عامداً ، وقد مرّ غير مرّة عدم قصور حديث «لا تعاد ...» عن شمول مثله ممّا كان الترك العمدي عن عذر ، فإنّ المأموم لأجل اعتقاده الالتحاق المستلزم لضمان الإمام قد ترك القراءة ، فكان معذوراً في الترك لا محالة.

إلّا أنّه تنافيه الأخبار المتقدّمة الحاكمة بفوات الركعة وعدم إدراكها لو لم يدرك الركوع ، المساوق لعدم الاعتداد بها وفرضها بحكم العدم حينئذ ، قال عليه‌السلام في صحيحة سليمان بن خالد المتقدّمة : «إذا أدرك الإمام وهو راكع وكبّر الرجل وهو مقيم صُلبه ، ثمّ ركع قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك الركعة» (٢) ، دلّت بمفهومها على عدم إدراك الركعة أي عدم احتسابها من الصلاة وعدم الاعتداد بها لو ركع بعد رفع الإمام رأسه.

__________________

(*) والأحوط الأولى العدول بها إلى النافلة ثمّ إتمامها والرجوع إلى الائتمام.

(١) الوسائل ١ : ٣٧١ / أبواب الوضوء ب ٣ ح ٨.

(٢) الوسائل ٨ : ٣٨٢ / أبواب صلاة الجماعة ب ٤٥ ح ١.

۴۳۵۱