بل لو كان في أثناء القراءة يكفيه بعد نيّة الانفراد قراءة ما بقي منها ، وإن كان الأحوط استئنافها (*) خصوصاً إذا كان في الأثناء (١).

[١٨٨٥] مسألة ١٨ : إذا أدرك الإمام راكعاً يجوز له الائتمام والركوع معه ثمّ العدول إلى الانفراد اختياراً ، وإن كان الأحوط ترك العدول حينئذ خصوصاً إذا كان ذلك من نيّته (**) أوّلاً (٢).


(١) لا ينبغي الشكّ في وجوب القراءة على المأموم بعد عدوله إلى الانفراد في الفرض ولو سلّمنا بعدم وجوبها عليه في الفرض السابق ، وهو ما إذا كان عدوله إلى الانفراد بعد تمام القراءة وقبل الركوع ، فيجب عليه في هذا الفرض استئناف القراءة ، ولا يجتزئ بالإتيان بما تبقّى منها ، وذلك لوضوح عدم دلالة النصوص المتقدّمة على ضمان الإمام بعض القراءة. فالحكم بعدم الضمان في هذه الصورة أظهر.

والحاصل : أنّ الأقوى هو وجوب القراءة في صورتي انفراد المأموم أثناء قراءة الإمام وبعد تمام القراءة وقبل الركوع.

(٢) في العبارة مسامحة ظاهرة ، فانّا إذا بنينا على المنع من نيّة العدول في ابتداء الصلاة وخصّصنا الجواز بما إذا بدا له ذلك في الأثناء كما هو الصحيح وقد عرفت وجهه (١) بطلت الجماعة فيما إذا كان ناوياً للعدول من ابتداء الصلاة ، سواء انفرد خارجاً وتحقّق منه العدول أم لا ، فانّ القادح حينئذ إنّما هو نيّة الائتمام في بعض الصلاة ، وهو مشترك بين الصورتين.

وأمّا إذا بنينا على الجواز كما اختاره قدس‌سره صحّت الجماعة على كلا التقديرين أيضاً ، أي سواء تحقّق منه العدول خارجاً أم لم يتحقّق. فلا يظهر

__________________

(*) لا يترك ذلك ، بل وجوبه في الفرض الثاني قويّ.

(**) مرّ الإشكال في هذا الفرض آنفا.

(١) في ص ٨٦ وما بعدها.

۴۳۵۱