[١٨٧٤] مسألة ٧ : الأحوط عدم اقتداء مصلّي العيدين (*) بمصلّي الاستسقاء وكذا العكس (١) وإن اتّفقا في النظم.


الجماعة فيها بالاستقلال بأدلّتها الخاصّة كما سبق في محلّه (١).

وأمّا في غيرهما من الثلاثة المذكورة في المتن أعني اليوميّة والآيات والعيدين فالوجه في عدم مشروعية الجماعة فيها بعضها مع بعض قصور المقتضي وعدم الدليل ، عدا ما قد يتوهّم من عموم صحيحة زرارة والفضيل المتقدّمة (٢).

ويتوجّه عليه : ما سبق (٣) من كونها بعمومها ناظرة إلى الأفراد ، دون الخصوصيات والحالات الطارئة عليها. وأمّا التمسّك بإطلاقها الأحوالي فإنّما يتّجه مع الاتّحاد في النظم وعدم الاختلاف في الكيفية كالائتمام في الأداء بالقضاء ، وأمّا مع عدم الاتّحاد كما في المقام ولا سيما مع الاختلاف الفاحش في الكيفية فالإطلاق غير ناظر إليه يقيناً ، هذا.

مع أنّ مفهوم الائتمام في نفسه غير منطبق على المقام ، فإنّ الإمامة تتقوّم بالمتابعة والاقتداء ، وهما يستدعيان الاتّحاد في النظم كي تتحقّق المتابعة والاقتداء في العمل ، وكيف تمكن متابعة الإمام وهو يصلّي الآيات بخمسة ركوعات في صلاة العيدين المشتملة على خمسة قنوتات ، وكذلك في الصلاة اليومية مع الاختلاف الفاحش بينهما في الأفعال. فاطلاقات أدلّة الائتمام في نفسها قاصرة عن شمول المقام.

(١) بل هو الأقوى وإن اتّحدا في النظم ، فإنّ الجماعة غير مشروعة في النافلة

__________________

(*) بل الأقوى.

(١) شرح العروة ٩ : ٢٠٧.

(٢) في ص ٩.

(٣) في ص ٤٢.

۴۳۵۱