[١٩٦٥] مسألة ٥ : يجوز الاقتداء بمن لا يتمكّن من كمال الإفصاح بالحروف أو كمال التأدية إذا كان متمكّناً من القدر الواجب فيها ، وإن كان المأموم أفصح منه (١).

[١٩٦٦] مسألة ٦ : لا يجب على غير المحسن الائتمام بمن هو محسن (٢) وإن كان هو الأحوط ، نعم يجب ذلك على القادر على التعلّم إذا ضاق الوقت عنه كما مرّ سابقاً.

[١٩٦٧] مسألة ٧ : لا يجوز إمامة الأخرس لغيره وإن كان ممّن لا يحسن ، نعم يجوز إمامته لمثله (*) (٣) وإن كان الأحوط الترك خصوصاً مع وجود غيره ، بل لا يترك الاحتياط في هذه الصورة.


نعم ، لا يعتبر في الإمام أن تكون قراءته فصيحة بعد أن كانت صحيحة ومشتملة على المقدار الواجب من تأدية الحروف وإن كانت فاقدة لمحسّنات القراءة من كمال الإفصاح بالحروف ، أو كمال التأدية وكونها بالمرتبة العالية. فيجوز الائتمام به وإن كان المأموم أفصح منه ، إذ المدار في الجواز على صحّة قراءة الإمام لا على فصاحتها كما تعرّض الماتن قدس‌سره لذلك في المسألة الآتية.

(١) قد ظهر الحال فيها ممّا ذكرناه آنفاً ، فلا نعيد.

(٢) كما أشرنا إليه آنفاً وتقدّم الكلام حول ذلك مستقصى في أوائل فصل الجماعة ، فلاحظ إن شئت (١).

(٣) بل قد ظهر ممّا مرّ (٢) عدم جواز إمامته حتّى لمثله ، لعدم إجزاء الناقص من كلّ شخص إلّا عن كامل نفسه ، لا عن كامل غيره. فلا دليل على اجتزاء

__________________

(*) فيه إشكال ، والاحتياط لا يترك.

(١) ص ١٦ وما بعدها.

(٢) في ص ٣٦٥ ٣٦٦.

۴۳۵۱