[١٩٧١] [مسألة ١١ : الأحوط عدم إمامة الأجذم والأبرص والمحدود بالحدّ الشرعي بعد التوبة ، والأعرابي إلّا لأمثالهم ، بل مطلقاً ، وإن كان الأقوى الجواز في الجميع (*) مطلقا (١).


التمرين كما نبّه عليه الأُستاذ (دام ظله) في التعليقة ، فتكون أصل الصلاة شرعية وجماعتها تمرينية.

(١) حكم قدس‌سره بجواز إمامة الطوائف الأربع أعني الأجذم والأبرص ، والمحدود بالحدّ الشرعي بعد التوبة ، والأعرابي وإن كان الأحوط عدم إمامتهم إلّا لأمثالهم ، بل مطلقاً.

فنقول : أمّا الأجذم والأبرص فقد وردت عدّة روايات تضمّنت المنع عن إمامتهما ولو لأمثالهما بمقتضى الإطلاق.

منها : ما رواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام : «أنّه قال : خمسة لا يؤمّون الناس ولا يصلّون بهم صلاة فريضة في جماعة : الأبرص والمجذوم ...» إلخ (١).

لكنّها ضعيفة السند ، لضعف طريق الصدوق إلى ابن مسلم (٢) وإن عبّر عنها بالصحيحة في كلمات غير واحد كالمحقّق الهمداني (٣) وغيره (٤) ، اغتراراً بظاهر من وقع في السند من الصدوق الذي هو من أجلّاء الأصحاب ، وابن مسلم الذي هو من أعاظم الرواة ، بل من أصحاب الإجماع ، غفلة من إمعان النظر في الطريق الواقع بينهما وضعفه ، وقد وقع هذا الاشتباه منهم في نظير هذا السند كثيراً ، والعصمة لأهلها.

__________________

(*) لا يترك الاحتياط بترك الائتمام بالمحدود وبالأعرابي.

(١) الوسائل ٨ : ٣٢٤ / أبواب صلاة الجماعة ب ١٥ ح ٣ ، الفقيه ١ : ٢٤٧ / ١١٠٥.

(٢) الفقيه ٤ (المشيخة) : ٦.

(٣) مصباح الفقيه (الصلاة) : ٦٧٦ السطر ٥.

(٤) كالمحدّث البحراني في الحدائق ١١ : ٩١.

۴۳۵۱