أيضاً ـ كما مرّ ـ إلّا أنّ الكراهة فيها أشدّ ، إلّا أن يكون المأمومون اجتمعوا من أماكن شتّى وليس لهم إمام فلا بأس أن يقول بعضهم لبعض : تقدّم يا فلان.

الخامس : إسماع المأموم الإمام ما يقوله بعضاً أو كلّاً.

السادس : ائتمام الحاضر بالمسافر والعكس مع اختلاف صلاتهما قصراً وتماماً ، وأمّا مع عدم الاختلاف كالائتمام في الصبح والمغرب فلا كراهة ، وكذا في غيرهما أيضاً مع عدم الاختلاف كما لو ائتمّ القاضي بالمؤدّي أو العكس وكما في مواطن التخيير إذا اختار المسافر التمام ، ولا يلحق نقصان الفرضين بغير القصر والتمام بهما في الكراهة كما إذا ائتمّ الصبح بالظهر أو المغرب أو هي بالعشاء أو العكس.

[١٩٨١] مسألة ١ : يجوز لكلّ من الإمام والمأموم عند انتهاء صلاته قبل الآخر بأن كان مقصّراً والآخر متمّا ، أو كان المأموم مسبوقاً ، أن لا يسلّم وينتظر الآخر حتّى يتمّ صلاته ويصل إلى التسليم فيسلّم معه ، خصوصاً للمأموم إذا اشتغل بالذكر والحمد ونحوهما إلى أن يصل الإمام ، والأحوط الاقتصار (*) على صورة لا تفوت الموالاة ، وأمّا مع فواتها ففيه إشكال ، من غير فرق بين كون المنتظر هو الإمام أو المأموم (١).


(١) أفاد قدس‌سره أنّ كلّاً من الإمام والمأموم لو انتهت صلاته قبل الآخر كما لو كانا مختلفين في العدد كالقصر والتمام والمغرب والعشاء ، أو كان المأموم مسبوقاً ، جاز له انتظار الآخر حتّى يتمّ صلاته ويصل إلى التسليم فيسلّم معه ، لأنّ ذلك بمثابة تطويل الجماعة فيحصل على مزيد من الأجر والثواب ، ويشتغل حينئذ بالذكر من الحمد والتسبيح ونحوهما إلى أن يصل إليه الآخر. لكنّه قدس‌سره قيّد الحكم بصورة عدم فوات الموالاة ، أمّا مع

__________________

(*) بل هو الأظهر إذا كان الانتظار مجرّداً عن الذكر ونحوه ، وأمّا معه فلا تفوت الموالاة ، لأنّ كلّ ما ذكر الله به فهو من الصلاة.

۴۳۵۱