[١٩٣٢] مسألة ١٠ : لو رفع رأسه من الركوع قبل الإمام سهواً ثمّ عاد إليه للمتابعة فرفع الإمام رأسه قبل وصوله إلى حدّ الركوع فالظاهر بطلان الصلاة ، لزيادة الركن من غير أن يكون للمتابعة ، واغتفار مثله غير معلوم (١) وأمّا في السجدة الواحدة إذا عاد إليها ورفع الإمام رأسه قبله فلا بطلان لعدم كونه زيادة ركن ولا عمديّة. لكن الأحوط الإعادة بعد الإتمام (٢).


السجدتين بقرينة الحديث المتقدّم ، فيدرج المقام في عقد المستثنى منه. ولأجله يحكم بالصحّة.

(١) والوجه فيه ظاهر ، فانّ مورد النصوص الحاكمة بالاغتفار (١) ما إذا تابع الإمام في الركوع بحيث رفع رأسه معه ، وأمّا إذا لم يدركه فيه فركع بتخيّل المتابعة ولم تتحقّق خارجاً فمثله غير مشمول للنصّ ، فيقع الركوع على صفة الزيادة ، لا سيما وقد أتى به بعنوان الجزئية ، فإنّ الركوع للمتابعة جزء من الصلاة جماعة كما سنوضّحه في المسألة الآتية ، فيشمله عموم ما دلّ على قدح زيادة الركن الموجب لبطلان الصلاة ، هذا كلّه في الركوع.

وأمّا إذا كان ذلك في السجدة الواحدة فلا بطلان بعد أن لم تكن ركناً ، كما أنّ الزيادة لم تكن عمدية ، فيشملها قوله عليه‌السلام : لا تعاد الصلاة من سجدة واحدة.

(٢) كأنّ الوجه فيه دعوى قصور ما دلّ على عدم قدح الزيادة السهوية في السجدة الواحدة عن الشمول للمقام ، لاختصاصه بما إذا لم يكن ملتفتاً إلى الزيادة حينما يأتي بالسجدة ، كما لو سجد باعتقاد أنّها الثانية فانكشف أنّها الثالثة. وأمّا في المقام فهو ملتفت إلى الزيادة ، غايته أنّه يعتقد اغتفارها لتخيّل اتّصافها بالمتابعة. فلا دليل على عدم القدح في مثله.

لكنّه يندفع بإطلاق دليل عدم القدح مثل حديث لا تعاد ونحوه من

__________________

(١) تقدّم ذكر بعضها في ص ٢٣٤ ٢٣٥.

۴۳۵۱