والإيمان (١)


إمامته ، لاندراجه تحت النصوص المتقدّمة حسب الصدق العرفي ، بل الظاهر أنّ تلك النصوص ليست ناظرة إلّا إلى هذا الفرد.

ضرورة أنّ الإطباقي أو الأدواري حال جنونه غير مكلّف بشي‌ء ، بل هو ملحق بالحيوانات ، إذ ليس المائز بينها وبين الإنسان عدا العقل المفروض سلبه عنه ، فالصلاة خلفه بمثابة الصلاة خلف البهائم في أنّ عدم جواز الاقتداء به من الواضحات التي يعرفها كلّ أحد ، بل لم يعهد الإقدام عليه من أحد ، ولعلّه لم يتّفق خارجاً ولا مرّة واحدة ، من غير حاجة إلى التنبيه عليه من الصادق أو من أمير المؤمنين عليهما‌السلام في الصحيحتين المتقدّمتين.

فلا ينبغي الشكّ في أنّ الصحيحتين ناظرتان إلى حال الإفاقة ، لكن في مورد يطلق عليه المجنون ولو بالعناية والمسامحة ، دون ما لا يطلق ، حسب التفصيل الذي عرفت.

(١) أي الاعتقاد بالأئمة الاثني عشر عليهم‌السلام بلا خلاف ولا إشكال وقد دلّت عليه جملة من النصوص : كصحيح زرارة : «عن الصلاة خلف المخالفين ، فقال : ما هم عندي إلّا بمنزلة الجدر» (١).

وصحيح البرقي قال : «كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه‌السلام : أتجوز الصلاة خلف من وقف على أبيك وجدّك؟ فأجاب : لا تصلّ وراءه» (٢).

وصحيح إسماعيل الجعفي قال «قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : رجل يحبّ أمير المؤمنين ، ولا يتبرّأ من عدوّه ويقول : هو أحبّ إليّ ممّن خالفه ، فقال : هذا مخلط ، وهو عدوّ ، فلا تصلّ خلفه ولا كرامة إلّا أن تتّقيه» (٣).

__________________

(١) الوسائل ٨ : ٣٠٩ / أبواب صلاة الجماعة ب ١٠ ح ١.

(٢) الوسائل ٨ : ٣١٠ / أبواب صلاة الجماعة ب ١٠ ح ٥.

(٣) الوسائل ٨ : ٣٠٩ / أبواب صلاة الجماعة ب ١٠ ح ٣.

۴۳۵۱