والعقل (١)


(١) بلا خلاف ولا إشكال ، بل إجماعاً حكاه غير واحد ، كما تدلّ عليه صحيحة أبي بصير يعني ليث المرادي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : خمسة لا يؤمّون الناس على كلّ حال ، وعدّ منهم المجنون وولد الزنا (١).

وصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال «قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : لا يصلّينّ أحدكم خلف المجنون وولد الزنا» (٢). فالحكم في الجملة مسلّم لا إشكال فيه.

إنّما الكلام في المجنون الأدواري ، الذي ظاهر المشهور جواز إمامته حال إفاقته ، لعدم صدق عنوان المجنون عليه حينئذ ، وفعلية الحكم تتبع فعلية الموضوع ، فهو خارج عن مورد النصّ في هذه الحالة ، فتشمله إطلاقات أدلّة الجماعة ، ولا وجه لدعوى انصرافها عن مثله كما لا يخفى.

وما ذكره المشهور هو الأقوى ، لكن في خصوص ما إذا لم يصدق عليه عنوان المجنون ولو مسامحة حال إفاقته ، لبعد دور الجنون عن دور الإفاقة أو قلّة اتّفاقه ، كما لو كان يجنّ في الصيف ويفيق في الشتاء أو بالعكس الذي يتّفق نادراً ، فإنّه لا مانع من إمامته حينئذ حال الإفاقة ، لعدم صدق العنوان عليه بوجه حسب الفرض ، ومجرّد جنونه في زمان أو آناً ما لا يمنع عن الاقتداء به إلى الأبد. فهو حينئذ عاقل عادل ، فلا قصور في شمول مثل قوله عليه‌السلام : صلّ خلف من تثق بدينه (٣) لمثله.

وأمّا إذا صدق عليه العنوان ولو بضرب من المسامحة العرفية ، وأُطلق عليه لفظ المجنون حال الإفاقة ولو بالعناية ، لكثرة أدوار جنونه ، فالظاهر عدم جواز

__________________

(١) الوسائل ٨ : ٣٢١ / أبواب صلاة الجماعة ب ١٤ ح ١.

(٢) الوسائل ٨ : ٣٢١ / أبواب صلاة الجماعة ب ١٤ ح ٢.

(٣) راجع ص ٥٠ ، الهامش رقم (٣).

۴۳۵۱