والعدالة (١)


وصحيح ابن مهزيار قال : «كتبت إلى محمد بن علي الرضا عليه‌السلام : أُصلّي خلف من يقول بالجسم ومن يقول بقول يونس؟ فكتب عليه‌السلام : لا تصلّوا خلفهم ، ولا تعطوهم من الزكاة ، وابرءوا منهم برئ الله منهم» (١) ونحوها غيرها.

(١) أي الاستقامة في جادّة الشرع وعدم الانحراف يميناً وشمالاً. واعتبارها لدى الخاصّة ممّا لا خلاف فيه ولا إشكال ، بل من الواضحات الغنيّة عن الاستدلال ، بل عدّها المحقّق الهمداني من ضروريات الفقه (٢). فلا حاجة إلى إقامة البرهان عليه بعد إرساله الأصحاب إرسال المسلّمات ، ومع ذلك قد استدلّ له بجملة من الأخبار.

منها : ما رواه الكليني بإسناده عن أبي علي بن راشد قال «قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : إنّ مواليك قد اختلفوا ، فأُصلّي خلفهم جميعاً؟ فقال : لا تصلّ إلّا خلف من تثق بدينه» (٣) ، ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله إلّا أنّه زاد : أمانته (٤).

أقول : أمّا رواية الشيخ فلا بأس بدلالتها ، فانّ الوثوق بأمانة الرجل بقول مطلق مرجعه إلى كونه مأموناً في كلّ ما يقول ويفعل ، المساوق لعدم التخطّي عن جادّة الشرع ، وهو معنى العدالة كما عرفت. لكن الرواية المشتملة على هذه الزيادة غير ثابتة ، بعد معارضتها برواية الكليني العارية عنها ، سيما وأنّ الكافي أضبط ، المقدّم على التهذيب لدى التعارض.

__________________

(١) الوسائل ٨ : ٣١٢ / أبواب صلاة الجماعة ب ١٠ ح ١٠.

(٢) مصباح الفقيه (الصلاة) : ٦٦٧ السطر ١٥.

(٣) الوسائل ٨ : ٣٠٩ / أبواب صلاة الجماعة ب ١٠ ح ٢ ، الكافي ٣ : ٣٧٤ / ٥.

(٤) التهذيب ٣ : ٢٦٦ / ٧٥٥.

۴۳۵۱