عن يمين الإمام وبحذائه كما نطقت به الصحيحة المتقدّمة (١) وغيرها. ونتيجة ذلك هو التفصيل بين الواحد والكثير كما اختاره في الحدائق (٢).

نعم ، يستثني من ذلك موارد :

منها : المأموم الواحد الذي يكون معرضاً لالتحاق غيره به.

واستدلّ له تارة : برواية محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يقوم في الصفّ وحده ، فقال : لا بأس ، إنّما يبدو واحد بعد واحد» (٣). ولكنّها ضعيفة السند ، لأنّ محمّد بن الفضيل مردّد بين ابن غزوان الثقة وبين الأزدي الضعيف ، وكلاهما في طبقة واحدة ، ومن المعاريف ، ولكلّ كتاب. فلا يترجّح أحدهما على الآخر.

نعم ، ذكر الأردبيلي في جامع الرواة أنّ محمّد بن فضيل الأزدي هو محمّد بن القاسم بن فضيل الأزدي (٤) الذي يروي عن الكناني كثيراً ، وهو ثقة ، وكثيراً ما ينسب الرجل إلى جدّه. وعليه فيكون الرجل موثّقاً على كلّ حال ، سواء أكان هو ابن غزوان أم الأزدي.

ولكن ما ذكره قدس‌سره مجرّد احتمال لا دليل عليه ، بل إنّ انتساب الرجل إلى جدّه خلاف الظاهر ، لا يصار إليه ما لم يثبت بدليل قاطع.

وبالجملة : فكلّ من الأمرين محتمل ، ولا قرينة على التعيين ، فدعوى الاتّحاد بلا برهان ، فيبقى الترديد المزبور على حاله ، ولأجله يحكم بضعف الرواية.

وأُخرى : برواية موسى بن بكر «أنّه سأل أبا الحسن موسى بن جعفر عليه‌السلام عن الرجل يقوم في الصفّ وحده ، قال : لا بأس ، إنّما يبدو الصف واحد

__________________

(١) في ص ١٦٤.

(٢) الحدائق ١١ : ٩٢ ، ١١٦.

(٣) الوسائل ٨ : ٤٠٦ / أبواب صلاة الجماعة ب ٥٧ ح ٢.

(٤) جامع الرواة ٢ : ١٨٣.

۴۳۵۱