بعد واحد» (١). وهي أيضاً ضعيفة ، لضعف طريق الصدوق (٢) إلى موسى بن بكر (٣).

لكن الذي يهوّن الخطب أن الحكم مطابق للقاعدة من غير حاجة إلى ورود النصّ ، لأنّ ما دلّ على أن المأموم الواحد يقف على جانب الإمام منصرف عن المقام قطعاً بعد أن كان معرضاً للانضمام وكان الالتحاق تدريجياً بطبيعة الحال. فإطلاق قوله عليه‌السلام : صلّ خلف من تثق بدينه (٤) هو المحكّم.

ومنها : ما إذا لم يجد مكاناً في الصفّ فدار الأمر بين أن يقف في صفّ مستقلا أو على جانب الإمام ، فقد دلّ النصّ على أنّه يقف بحذاء الإمام ، وهو صحيح سعيد الأعرج : «عن الرجل يأتي الصلاة فلا يجد في الصفّ مقاماً ، أيقوم وحده حتّى يفرغ من صلاته؟ قال : نعم لا بأس ، يقوم بحذاء الإمام» (٥).

ومنها : إمامة النساء ، بناءً على جواز إمامتهنّ كما تقدّم (٦) ، فإنّها تقف في وسطهنّ كما دلّت عليه النصوص.

__________________

(١) الوسائل ٨ : ٤٠٦ / أبواب صلاة الجماعة ب ٥٧ ح ٤.

(٢) [لعدم ذكره في مشيخة الفقيه].

(٣) ولكن يمكن تصحيحه على ضوء بعض فوائده الرجالية (دام ظله) في أمثال المقام بأن يقال : إنّ طريق الشيخ إلى موسى بن بكر صحيح [كما في الفهرست : ١٦٢ / ٧٠٥] وحيث إنّ في الطريق ابن الوليد ، وللشيخ الصدوق طريق صحيح إلى جميع كتبه ورواياته كما يظهر من طريق الشيخ إليه [في الفهرست : ١٥٦ / ٦٩٤] فلا جرم يكون طريق الصدوق إلى موسى بن بكر صحيحاً أيضاً.

فالأولى المناقشة في دلالتها بأنّها مطلقة من حيث الصفّ الأول وبقيّة الصفوف ، فلو كان لدليل أنّ المأموم الواحد يقف على جانب الإمام إطلاق يشمل فرض كونه في معرض الانضمام فلا محالة تقع المعارضة بينهما بالعموم من وجه ، ولكنّه لا إطلاق له كما أُفيد في المتن.

(٤) راجع ص ٥٠ ، الهامش رقم (٣).

(٥) الوسائل ٨ : ٤٠٦ / أبواب صلاة الجماعة ب ٥٧ ح ٣.

(٦) [تقدّم جواز إمامتها في صلاة الميت في شرح العروة ٩ : ٢١٠ ، وسيأتي جوازها في الفرائض في ص ٣٥٠ وما بعدها].

۴۳۵۱