ولا سيما في الصبح (١) والعشاءين (٢)


مثل هذه الصلاة ، لكن المشروعيّة قد ثبتت فيها بالأدلّة الخاصّة على ما سبق في محلّه (١).

وأمّا صلاة الطواف فمقتضى الصناعة الحكم بمشروعيّة الجماعة فيها أخذاً بالإطلاق المزبور ، لعدم القصور في شموله لها. لكن الذي يمنعنا عن الأخذ به عدم معهوديّتها فيها عند المتشرّعة ، بل المسلمين قاطبة ، ولم ينقل عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ولا المعصومين ولا عن أحد من أصحابهم إقامتها جماعة ، مع تأكّد استحبابها كما مرّ.

ولو أنّهم أقاموها كذلك ولو مرّة واحدة لنقل إلينا بطبيعة الحال ، فيكشف عدم المعهودية عن عدم المشروعيّة ، بل قد عرفت عدم الخلاف في ذلك عند عامّة المسلمين ، وبذلك ترفع اليد عن الإطلاق المتقدّم ويحكم بتقييده بغير هذه الصلاة.

تأكّد الاستحباب في موارد :

(١) للتعرّض لها بالخصوص في صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «سمعته يقول : صلّى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله الفجر فأقبل بوجهه على أصحابه فسأل عن أُناس يسمّيهم بأسمائهم فقال : هل حضروا الصلاة؟ فقالوا : لا يا رسول الله ، فقال : أغيّب هم؟ قالوا : لا ، فقال : أما أنّه ليس من صلاة أشدّ على المنافقين من هذه الصلاة والعشاء ، ولو علموا أيّ فضل فيهما لأتوهما ولو حبواً» (٢).

(٢) أما العشاء فللتعرّض لها في صحيحة ابن سنان المتقدّمة آنفاً ، وأمّا

__________________

(١) شرح العروة ٩ : ٢٠٧.

(٢) الوسائل ٨ : ٢٩٤ / أبواب صلاة الجماعة ب ٣ ح ١.

۴۳۵۱