وخصوصاً لجيران المسجد (١) ، أو من يسمع النداء (٢). وقد ورد في فضلها وذمّ تاركها من ضروب التأكيدات ما كاد يلحقها بالواجبات.


المغرب فيستدلّ لها برواية أبي بصير : «من صلّى المغرب والعشاء الآخرة وصلاة الغداة في المسجد جماعة فكأنّما أحيا الليل كلّه» (١).

ولكنّها ضعيفة السند بأحمد بن محمد بن يحيى وبعلي بن أبي حمزة البطائني قائد أبي بصير ، فلا يمكن الاعتماد عليها. فالأظهر اختصاص التأكّد بما عرفت.

(١) لصحيحة ابن ميمون [عن الصادق عليه‌السلام عن آبائه] «قال : اشترط رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله على جيران المسجد شهود الصلاة وقال : لينتهينّ أقوام لا يشهدون الصلاة أو لآمرنّ مؤذّناً يؤذّن ثمّ يقيم ، ثمّ آمر رجلاً من أهل بيتي وهو عليّ عليه‌السلام فليحرقنّ على أقوام بيوتهم بحزم الحطب لأنّهم لا يأتون الصلاة» (٢).

وقد رواها الصدوق بطريقين ، في أحدهما ضعف بمحمد بن علي ماجيلويه (٣) شيخه ، والطريق الآخر صحيح وإن اشتمل على أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني (٤) ، لتصريح الصدوق بتوثيقه (٥).

(٢) لصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام في حديث قال «قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : من سمع النداء فلم يجبه من غير علّة فلا صلاة له» (٦).

__________________

(١) الوسائل ٨ : ٢٩٥ / أبواب صلاة الجماعة ب ٣ ح ٣.

(٢) الوسائل ٨ : ٢٩٢ / أبواب صلاة الجماعة ب ٢ ح ٦.

(٣) ثواب الأعمال : ٢٧٦ / ٢.

(٤) أمالي الصدوق : ٥٧٣ / ٧٨٣.

(٥) كمال الدين : ٣٦٩. على أنّها رويت في المحاسن [١ : ١٦٥ / ٢٤١] بطريق خالٍ عن الخدش ، بناء على وثاقة رجال الكامل.

(٦) الوسائل ٨ : ٢٩١ / أبواب صلاة الجماعة ب ٢ ح ١.

۴۳۵۱