سبقتها كالصريحة في الاستحباب المطلق ، للزوم توارد النفي والإثبات على محلّ واحد رعاية لوحدة السياق ، فتكون قد تضمّنت إثبات الاستحباب لكلّ مورد نفت الجملة السابقة عليها الوجوب عنه ، فإنّ الإثبات إنّما ورد على ما ورد النفي عليه ، وقد عرفت أنّ المنفي هو الجميع بمقتضى الجمع المحلّى المؤكّد بكلمة «كل» ، فيكون المثبت مثله. فهذه الجملة بمثابة أن يقال : الجماعة سنّة في الصلوات كلّها.

فدلّت الصحيحة بهذا البيان على أنّ الجماعة سنّة في جميع الفرائض ومنها القضاء ، بمقتضى الإطلاق ، فتدلّ على مشروعية الجماعة واستحبابها فيها أيضاً.

وممّا ذكرنا تعرف إمكان التمسّك بهذا الإطلاق لإثبات المشروعيّة في غير الصلوات اليوميّة من سائر الفرائض كصلاة الآيات ، وإن كنّا في غنى عن التمسّك به ، لورود الروايات الخاصّة الدالّة على مشروعية الجماعة فيها ، وأنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله صلّاها كذلك (١) ، مع قيام السيرة القطعية على ذلك المتّصلة بزمن المعصومين عليهم‌السلام كما مرّت الإشارة إليها في محلّها (٢).

نعم ، لا يمكن التمسّك به في صلاة الأموات ، لعدم كونها من حقيقة الصلاة في شي‌ء ، وإنّما هي تكبير وتهليل وتسبيح وتحميد ، فلا يجري عليها أحكام الصلاة الحقيقية ذات الركوع والسجود ، وإن أُطلق عليها لفظ الصلاة على سبيل الاشتراك اللفظي ، ولذا لا تعتبر فيها الطهارة لا من الحدث ولا الخبث ، ولا غيرها من سائر الأجزاء والشرائط المعتبرة في الصلاة عدا ما قام الدليل عليه بالخصوص.

وعليه فالدليل المتكفّل لمشروعية الجماعة في الصلاة لا ينهض بإثباتها في

__________________

(١) الوسائل ٧ : ٤٨٥ / أبواب صلاة الكسوف والآيات ب ١ ح ١٠ ، ٤٩٢ / ب ٧ ح ١ وغيرهما.

(٢) شرح العروة ١٦ : ٥٧.

۴۳۵۱